Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

السلم في الثياب - كون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالسلم في الثياب - كون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

موطأ مالك

حديث 1924 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد

أنَّه قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عبّاسٍ، ورجلٌ يَسألُه عن رجلٍ سلَّفَ في سَبائب، فأرادَ بيعَها قبلَ أن يَقبِضَها؟ فقال ابنُ عبّاس: تلك الوَرِقُ بالوَرِق. وكَرِه ذلك. 1925- قال مالك: وذلك فيما نُرى، واللهُ أعلم، أنّه أَرادَ أن يَبيعَها من صاحبِها الذي اشتَراها منه بأَكثرَ من الثَّمن الذي ابتاعَها به، ولو أنّه باعَها من غير الذي اشتَراها منه، لم يكن بذلك بأس. 1926- قال مالك: الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا، فيمَن سلَّفَ في رَقيقٍ، أو ماشيةٍ، أو عُرُوض، فإذا كان كلُّ شيء من ذلك مَوصوفًا، فسلَّفَ فيه إلى أَجَل، فحَلَّ الأجَل، فإنَّ المُشتَري لا يَبيعُ شيئًا من ذلك من الذي اشتَراهُ منه بأَكثر من الثَّمن الذي سلَّفه فيه قبلَ أن يَقبِض ما سلَّفه فيه، وذلك أنّه إذا فعَلَه فهو الرِّبا، صار المشتَري إن أَعطَى الذي باعَه دنانيرَ أَو دراهمَ، فانتفَعَ بها، فلمَّا حلَّتْ عليه السِّلعةُ ولم يَقبِضْها المُشتري، باعَها من صاحبِها بأكثرَ ممّا سلَّفه فيها، فصارَ أن رَدَّ إليه ما سلَّفه وزادَه مِن عندِه. 1927- قال مالك: مَن سلَّف ذَهبًا أو وَرِقًا في حيَوانٍ أو عَرْضٍ، إذا كان مَوصُوفًا إلى أَجَلٍ مُسمَّى، ثم حَلَّ الأجَل، فإنّه لا بأسَ أن يَبيعَ المُشتَري تلكَ السِّلعةَ مِن البائعِ قبلَ أن يَحِلَّ الأجَلُ وبعدَ ما يَحِلُّ، بعَرْضٍ من العُرُوض، يُعجِّلُه ولا يُؤخِّرُه، بالغًا ما بَلَغ ذلك العَرْض، إلَّا الطعامَ فإنّه لا يَحِلُّ أن يَبيعَه حتى يَقبِضَه، وللمُشتَري أن يَبيعَ تلكَ السِّلعةَ من غير صاحبِه الذي ابتاعَها منه، بذَهبٍ أو وَرِقٍ أو عَرْضٍ من العُرُوض، يَقبِضُ ذلك ولا يُؤخِّره، لأنّه إذا أَخَّر ذلك قَبُحَ، ودَخَلَه ما يُكرَه مِن الكالئ بالكالئ، والكالئُ بالكالئ: أن يَبيعَ الرَّجلُ دَينًا له على رَجلٍ بدَينٍ على رَجلٍ آخر. 1928- قال مالك: ومَن سلَّف في سِلعةٍ إلى أَجَل، وتلك السِّلعةُ ممّا لا يُؤكَل ولا يُشرَب، فإنَّ المُشتري يَبيعُها ممَّن شاء، بنَقدٍ أو عَرْضٍ قبلَ أن يَستوفيَها من غيرِ صاحبِها الذي اشتَراها منه، ولا يَنبغي له أن يَبيعَها من الذي ابتاعَها منه، إلّا بعَرْضٍ يَقبِضُه ولا يُؤخِّره، قال مالك: وإن كانت السِّلعةُ لم تَحِلَّ فلا بأسَ بأن يَبيعَها من صاحبِها بعَرْضٍ مخالِفٍ لها بَيِّنٍ خِلافُه، يَقبِضُه ولا يُؤخِّرُه. 1929- قال مالكٌ فيمَن سلَّفَ دَنانيرَ أو دَراهمَ، في أَربعةِ أَثوابٍ مَوصُوفةٍ إلى أَجَل، فلمَّا حَلَّ الأجَلُ، تقاضَى صاحبَها فلم يَجِدْها عندَه، ووجَدَ عندَه ثيابًا دُونَها من صِنفِها، فقال له الذي عليه الأثوابُ: أُعطيكَ بها ثمانيةَ أَثوابٍ من ثيابي هذه: إنَّه لا بأسَ بذلك، إذا أَخذَ تلك الأثوابَ التي يُعطِيه قبلَ أن يَفتَرِقا، قال مالك: فإن دَخَلَ ذلك الأجَلُ، فإنّه لا يَصلُح، وإن كان ذلك قبلَ مَحِلِّ الأجَل، فإنّه لا يَصلُح أيضًا، إلّا أن يَبيعَه ثيابًا ليست مِن صِنفِ الثِّياب التي سلَّفه فيها. 32- بيعُ النُّحاس والحديدِ وما أَشبَههما ممّا يُوزَن 1930- قال مالك: الأمرُ عندَنا فيما كان ممَّا يُوزَن مِن غيرِ الذَّهبِ والفِضّة، مِن النُّحاسِ، والشَّبَهِ، والرَّصاص، والآنُكِ، والحديدِ، والقَضْب، والتِّينِ، والكُرْسُف، وما أَشبَه ذلك ممَّا يُوزَن، فلا بأسَ بأن يُؤخَذ مِن صِنفٍ واحدٍ اثنانِ بواحدٍ يدًا بيَد، ولا بأسَ بأن يُؤخَذَ رِطْلُ حَديدٍ برِطْلَي حديد، ورِطْلُ صُفْرٍ برِطْلَي صُفْر. 1931- قال مالك: ولا خيرَ فيه اثنانِ بواحدٍ من صِنفٍ واحدٍ إلى أَجَل، فإذا اختَلفَ الصِّنفانِ من ذلك، فبانَ اختِلافُهما، فلا بأسَ بأن يُؤخَذَ منه اثنانِ بواحدٍ إلى أَجَل، فإن كانَ الصِّنفُ منه يُشبِهُ الصِّنفَ الآخر، وإن اختَلَفا في الاسِم، مثلَ الرَّصاصِ والآنُك، والشَّبَهِ والصُّفْر، فإنِّي أَكرَهُ أن يُؤخَذ منه اثنانِ بواحدٍ إلى أجَل. 1932- قال مالك: وما اشتَريتَ مِن هذه الأصنافِ كلِّها، فلا بأسَ أن تَبيعَه قبلَ أن تَقبِضَه من غيرِ صاحبِه الذي اشتَريتَه منه، إذا قبَضتَ ثمَنَه، إذا كنتَ اشتَريتَه كَيلًا أو وَزْنًا، فإن اشتَريتَه جِزَافًا، فبِعْهُ مِن غير الذي اشتَريتَه، بنَقدٍ أَو إلى أَجَل، وذلك أنَّ ضَمانَه منكَ إذا اشتَريتَه جِزافًا، ولا يكونُ ضَمانُه منكَ إذا اشتَريتَه وَزْنًا حتى تَزِنَه وتَستَوفِيَه، وهذا أَحبُّ ما سمعتُ إليَّ في هذه الأشياءِ كلِّها، وهو الذي لم يَزَل عليه أَمرُ الناسِ عندَنا. 1933- قال مالك: الأمرُ عندَنا فيما يُكالُ أو يُوزَنُ ممَّا لا يُؤكَلُ ولا يُشرَب، مثلُ: العُصْفُر، والنَّوى، والخَبَطِ، والكَتَم، وما يُشبِهُ ذلك، أنّه لا بأسَ بأن يُؤخَذَ مِن كلِّ صِنفٍ منه اثنانِ بواحدٍ يدًا بيَد، ولا يُؤخَذُ من صِنفٍ واحدٍ منه اثنانِ بواحدٍ إلى أَجَل، فإن اختَلَفَ الصِّنفانِ فبانَ اختِلافُهما، فلا بأسَ بأن يُؤخَذ مِنهُما اثنانِ بواحدٍ إلى أَجَل، وما اشتُري من هذه الأصنافِ كلِّها، فلا بأسَ بأن يُباعَ قبلَ أن يُستَوفَى، إذا قبَضَ ثمَنَه من غيرِ صاحبِه الذي اشتَراهُ منه. 1934- قال مالك: وكلُّ شيءٍ يَنتفِعُ به النّاسُ من الأَصنافِ كلِّها، وإن كانت الحَصْباءُ أو القصَّةُ، فكلُّ واحدٍ منهما بمِثْلَيهِ إلى أَجَلٍ فهو رِبا، وواحدٌ منهما بمِثلِه، وزيادةُ شيءٍ من الأشياءِ إلى أَجَلٍ فهو رِبا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1924 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1334 — ج: 2 — ص: 188
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.