حدثنا محمد بن عمرو السوّاق البلخيّ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد و سعيد ملاحظة ابني عبيد عن أبي حاتم المُزنيّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إِذا جاءَكُم مَن تَرضَونَ دِينَه وخُلُقَه فأَنكِحوهُ، إِلَّا تَفعَلوا تَكُن فِتنَةٌ في الأَرضِ وفَسادٌ»، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، وإن كان فيه؟ قال: «إِذا جاءَكُم مَن تَرضَونَ دِينَه وخُلُقَه فأَنكِحوه»، ثَلاثَ مَرَّاتٍ.هذا حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ. وأَبو حَاتمٍ المُزَنِيُّ له صُحبَةٌ، ولا نَعرِفُ له عنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيرَ هذا الحديث.
سنن الترمذي — باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوّجوه-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1085 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1085
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن أبي زائدة قال:حدثني عاصم بن سليمان ملاحظة هو الأحول عن بكر بن عبد الله المُزنيّ عن المغيرة بن شعبة
أنّه خَطَبَ امرأةً، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «انظُر إليها، فإنّه أَحرَى أن يُؤدَمَ بينَكُما».وفي البابِ عن محمّد بنِ مَسْلَمة، وجابرٍ، وأَنسٍ، وأَبي حُمَيد، وأَبي هُريرة.هذا حديثٌ حسن.وقد ذهبَ بعضُ أَهل العِلمِ إلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأسَ أن يَنظُر إليها ما لم يَرَ منها مُحرَّمًا، وهو قولُ أَحمدَ، وإسحاق. ومعنى قولِه: «أَحرى أن يُؤدمَ بينَكُما» قال: أَحرى أن تَدومَ المَودَّةُ بينَكما.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1087 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1087
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هُشيم أخبرنا أبو بَلْج عن محمد بن حاطب الجُمحيّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«فَصْلُ ما بينَ الحرامِ والحَلال، الدُّفُّ والصَّوت».وفي الباب عن عائشةَ، وجابرٍ، والرُّبيِّع بنتِ مُعوِّذ.وحديثُ محمد بنِ حاطِبٍ حديثٌ حسن.وأبو بَلْج: اسمُه يحيى بنُ أَبي سُلَيم، ويقال: ابنُ سُلَيم أيضًا.ومحمدُ بنُ حاطِب قد رأى النّبيَّ ﷺ وهو غلامٌ صغير.
سنن الترمذي — باب ما جاء في إعلان النكاح-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1088 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1088
حدثنا محمد بن موسى البصريّ حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«طعامُ أَوَّلِ يومٍ حَقّ، وطعامُ يَومِ الثاني سُنةٌ، وطعامُ يَومِ الثالث سُمْعةٌ، ومَن سَمَّعَ سَمَّع اللهُ بِه».حديثُ ابنِ مسعودٍ، لا نَعرفُه مَرفوعًا إلّا مِن حديثِ زيادِ بنِ عبدِ الله، وزيادُ بنُ عبدِ الله كثيرُ الغَرائبِ والمَناكِير.سمِعتُ محمدَ بنَ إسماعيل يَذكرُ عن محمدِ بنِ عُقبةَ، قال: قالَ وكيع: زياد بنُ عبدِ الله مع شَرَفِه لا يَكذِبُ في الحديث.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الوليمة-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1097 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1097
حدثنا يوسف بن حمّاد البصريّ حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «البغايا اللَّاتي يُنكِحن أَنفُسَهن بِغَيرِ بَيّنةٍ». قال يوسف بنُ حمّاد: رَفعَ عبدُ الأعلى هذا الحديثَ في التفسير، وأَوقفَه في كتاب الطلاق، ولم يَرفَعْه.
سنن الترمذي — باب ما جاء لا نكاح إلاّ ببيّنة-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1103 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1103
حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله
قال: علَّمَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ التشهُّدَ في الصَّلاة، والتشهُّدَ في الحاجة، قال: التشهدُ في الصلاةِ: «التحياتُ للهِ والصَّلَواتُ والطَّيباتُ، السَّلامُ عَليكَ أَيُّها النبيُّ، ورَحمةُ الله وبَرَكاتُه، السلامُ عَلَينا وعَلَى عِبادِ اللهِ الصَّالِحِين، أَشهدُ أَن لا إله إلَّا الله، وأَشهدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبدُه ورَسولُه». والتشهدُ في الحاجة: «إنَّ الحمدَ للهِ نَستَعِينُه ونَستَغفِرُه، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنا وسَيِّئاتِ أَعمالِنا، فمَن يَهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ له، وأَشهدُ أَن لا إله إلا الله، وأَشهدُ أَنَّ محمَّدًا عَبدُه ورُسولُه». ويقرأ ثلاثَ آيات. قال عَبثَر: ففسره لنا سُفيانُ الثوري: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ [ص:406] عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] ، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70].وفي الباب عن عَدِيِّ بنِ حاتم.حديثُ عَبدِ الله حديثٌ حَسَن. رواه الأعْمَش، عن أَبي إسحاق، عن أَبي الأحوَص، عن عبد الله، عن النبيِّ ﷺ، ورواه شُعبةُ، عن أَبي إسحاق، عن أَبي عُبيدَة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ. وكِلا الحَدِيثين صحيح، لأن إسرائِيل جَمَعَهما، فقال: عن أبي إسحاق، عن أَبي الأَحوَص، وأَبي عبيدة، عن عَبدِ الله بنِ مسعود، عن النبي ﷺ. وقد قال أهلُ العلم: إنَّ النكاحَ جائزٌ بغَيرِ خُطبَة، وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوري، وغَيرِه مِن أَهلِ العِلم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في خطبة النكاح-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1105 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1105
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهديّ و محمد بن جعفر قالوا:حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيدالله قال:سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه
أنَّ امرأةً مِن بَنِي فَزَارَة تَزوَّجَت على نَعلَين، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أرضيتِ مِن نَفسِك ومالِك بنَعلَين؟» قالت: نَعَم، قال: فأجازَه.وفي البابِ عن عمرَ، وأَبي هُريرةَ، وسَهل بنِ سعدٍ، وأَبي سَعيدٍ، وأَنسٍ، وعائشةَ، وجابرٍ، وأَبي حَدْرَدٍ الأَسْلَميّ.حديثُ عامرِ بن رَبيعةَ حديثٌ حسنٌ صحيح.واختَلفَ أَهلُ العِلمِ في المَهر؛ فقال بعضُ أَهلِ العِلم: المَهرُ على ما تَراضَوا عليه، وهو قولُ سُفيانَ الثّوريِّ، والشّافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.وقال مالك بنُ أَنس: لا يكونُ المَهرُ أَقلَّ مِن رُبعِ دِينار. وقال بعضُ أَهلِ الكُوفة: لا يكونُ المَهرُ أَقلَّ مِن عشَرةِ دراهم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في مهور النساء-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1113 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1113
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يكُن دَخَلَ بها، فلْيَنكِح ابنَتَها، وأيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها أو لم يَدخُل بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها».هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قِبَلِ إسنادِه، وإنَّما رواه ابنُ لَهِيعةَ والمُثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بنِ شُعيب، والمُثنَّى بنُ الصَّبَّاح وابنُ لَهِيعةَ يُضعَّفانِ في الحديث.والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم؛ قالوا: إذا تَزوَّجَ الرجلُ امرأةً ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، حَلَّ له أن يَنكِحَ ابنتَها، وإذا تَزوَّج الرَّجلُ الابنةَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم﴾ [النساء: 23]، وهو قولُ الشافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1117
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة ملاحظة أخو قَبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوريّ عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس
قال: إنَّما كانت المُتعةُ في أَوَّل الإسلام، كان الرَّجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس له بها مَعرِفة، فيَتزوَّجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرى أنّه يُقِيم، فتَحفظُ له مَتاعَه، وتُصلِحُ له شَيئَه، حتى إذا نزَلتِ الآية: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فكلُّ فرْجٍ سِواهُما فهو حَرَام.
سنن الترمذي — باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1122 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1122
حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى أن تُنكَح المرأةُ على عمَّتِها، أو العَمَّةُ على ابنةِ أَخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخَالةُ على بنتِ أُختِها، ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى.حديثُ ابنِ عبّاسٍ وأَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عند عامّةِ أَهلِ العِلم، لا نعلمُ بينَهم اختِلافًا أنّه لا يَحِلُّ للرّجلِ أن يَجمَع بينَ المَرأةِ وعمَّتِها، أو خالتِها، فإن نَكَحَ امرأةً على عمَّتها، أو العمَّةَ على بنتِ أَخيها، فنِكاحُ الأُخرى منهما مَفسوخ، وبه يقولُ عامَّةُ أَهلِ العِلم.
سنن الترمذي — باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1126 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1126