حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهريّ قال:أخبرني عروة بن الزبير أنّ زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان
أخبَرتْه: أنَّ أُمَّ حَبِيبةَ بنتَ أبي سفيانَ أخبَرتْها: أنَّها قالت: يا رسولَ الله، انكِحْ أُختي بنتَ أبي سفيانَ؟ فقال: «أوَتُحِبِّينَ ذلكِ؟». فقلتُ: نعم، لستُ لكَ بمُخْليةٍ، وأَحبُّ مَن شارَكَني في خيرٍ أُختي، فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّ ذلكِ لا يَحِلُّ لي». قلتُ: فإنّا نُحَدَّثُ أنَّكَ تُرِيدُ أنْ تَنكِحَ بنتَ أبي سَلَمةَ، قال: «بنتَ أمِّ سَلَمةَ؟!» قلتُ: نعم، فقال: «لو أنَّها لم تَكُنْ رَبِيبَتي في حَجْري ما حَلَّتْ لي، إنَّها لابنةُ أخي منَ الرَّضاعةِ، أرضَعَتْني وأبا سَلَمةَ ثُوَيبةُ، فلا تَعرِضْنَ عليَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ».قال عُرْوةُ: وثُوَيبةُ مَوْلاةٌ لأبي لَهَبٍ، كان أبو لَهَبٍ أعتَقَها، فأرضَعَتِ النبيَّ ﷺ، فلمّا ماتَ أبو لَهَبٍ أُرِيَه بعضُ أهلِه بشَرِّ حِيبَةٍ، قال له: ماذا لَقِيتَ؟ قال أبو لَهَبٍ: لم ألْقَ بعدَكُم، غير أنّي سُقِيتُ في هذه بعَتاقَتِي ثُوَيبةَ.
صحيح البخاري — باب وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5101 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5101
وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس
حَرُمَ منَ النَّسَبِ سَبْعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثمَّ قرأ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآيةَ [النساء:23].وجَمَعَ عبدُ الله بنُ جعفرٍ بينَ ابنةِ عليٍّ وامرأةِ عليٍّ.وقال ابنُ سِيرِينَ: لا بأْسَ به.وكَرِهَه الحسنُ مَرّةً، ثمَّ قال: لا بأْسَ به.وجَمَعَ الحسنُ بنُ الحسنِ بنِ عليٍّ بينَ ابنتَي عَمٍّ في ليلةٍ.وكَرِهَه جابرُ بنُ زيدٍ للقَطِيعةِ، وليْسَ فيه تَحْرِيمٌ، لقولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:24].وقال عِكْرمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ: إذا زَنَى بأُختِ امرأتِه لم تَحرُم عليه امرأتُه.ويُرْوَى عن يحيى الكِنْدِيِّ، عن الشَّعْبيِّ وابنِ جعفرٍ فيمَن يَلْعَبُ بالصبيِّ: إنْ أدخَلَه فيه فلا يَتَزوَّجَنَّ أُمَّه.ويحيى هذا غيرُ معروفٍ، لم يُتابَعْ عليه.وقال عِكْرمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ: إذا زَنَى بها لم تَحرُم عليه امرأتُه.ويُذكَر عن أبي نَصْرٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حَرَّمَه، وأبو نَصْرٍ هذا لم يُعرَفْ بسَماعِه منَ ابنِ عبَّاس.ويُرْوَى عن عِمْرانَ بنِ حُصَين، وجابرِ بنِ زيدٍ، والحسنِ وبعضِ أهلِ العِراقِ: تَحرُمُ عليه.وقال أبو هُرَيرةَ: لا تَحرُمُ حتَّى يُلْزِقَ بالأرضِ، يعني يُجامِع.وجَوَّزَه ابنُ المسيّبِ، وعُرْوةُ، والزُّهْريُّ.وقال الزُّهْريُّ: قال عليٌّ: لا تَحرُمُ، وهذا مُرسَلٌ.
صحيح البخاري — باب ما يحلّ من النساء-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5105 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5105
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يكُن دَخَلَ بها، فلْيَنكِح ابنَتَها، وأيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها أو لم يَدخُل بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها».هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قِبَلِ إسنادِه، وإنَّما رواه ابنُ لَهِيعةَ والمُثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بنِ شُعيب، والمُثنَّى بنُ الصَّبَّاح وابنُ لَهِيعةَ يُضعَّفانِ في الحديث.والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم؛ قالوا: إذا تَزوَّجَ الرجلُ امرأةً ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، حَلَّ له أن يَنكِحَ ابنتَها، وإذا تَزوَّج الرَّجلُ الابنةَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم﴾ [النساء: 23]، وهو قولُ الشافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1117