Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

أمهات النساء - المحرمات بالمصاهرة )))))))))

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةأمهات النساء - المحرمات بالمصاهرة )))))))))
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 5105 / 99

عرض السند

وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس

حَرُمَ منَ النَّسَبِ سَبْعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثمَّ قرأ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآيةَ [النساء:23]. وجَمَعَ عبدُ الله بنُ جعفرٍ بينَ ابنةِ عليٍّ وامرأةِ عليٍّ. وقال ابنُ سِيرِينَ: لا بأْسَ به. وكَرِهَه الحسنُ مَرّةً، ثمَّ قال: لا بأْسَ به. وجَمَعَ الحسنُ بنُ الحسنِ بنِ عليٍّ بينَ ابنتَي عَمٍّ في ليلةٍ. وكَرِهَه جابرُ بنُ زيدٍ للقَطِيعةِ، وليْسَ فيه تَحْرِيمٌ، لقولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء:24]. وقال عِكْرمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ: إذا زَنَى بأُختِ امرأتِه لم تَحرُم عليه امرأتُه. ويُرْوَى عن يحيى الكِنْدِيِّ، عن الشَّعْبيِّ وابنِ جعفرٍ فيمَن يَلْعَبُ بالصبيِّ: إنْ أدخَلَه فيه فلا يَتَزوَّجَنَّ أُمَّه. ويحيى هذا غيرُ معروفٍ، لم يُتابَعْ عليه. وقال عِكْرمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ: إذا زَنَى بها لم تَحرُم عليه امرأتُه. ويُذكَر عن أبي نَصْرٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حَرَّمَه، وأبو نَصْرٍ هذا لم يُعرَفْ بسَماعِه منَ ابنِ عبَّاس. ويُرْوَى عن عِمْرانَ بنِ حُصَين، وجابرِ بنِ زيدٍ، والحسنِ وبعضِ أهلِ العِراقِ: تَحرُمُ عليه. وقال أبو هُرَيرةَ: لا تَحرُمُ حتَّى يُلْزِقَ بالأرضِ، يعني يُجامِع. وجَوَّزَه ابنُ المسيّبِ، وعُرْوةُ، والزُّهْريُّ. وقال الزُّهْريُّ: قال عليٌّ: لا تَحرُمُ، وهذا مُرسَلٌ.
صحيح البخاري — باب ما يحلّ من النساء-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5105 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5105
الحكم المسجّل: معلق
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1117 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يكُن دَخَلَ بها، فلْيَنكِح ابنَتَها، وأيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها أو لم يَدخُل بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها». هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قِبَلِ إسنادِه، وإنَّما رواه ابنُ لَهِيعةَ والمُثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بنِ شُعيب، والمُثنَّى بنُ الصَّبَّاح وابنُ لَهِيعةَ يُضعَّفانِ في الحديث. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم؛ قالوا: إذا تَزوَّجَ الرجلُ امرأةً ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، حَلَّ له أن يَنكِحَ ابنتَها، وإذا تَزوَّج الرَّجلُ الابنةَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم﴾ [النساء: 23]، وهو قولُ الشافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1117
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.