Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

المحرمات بسبب المصاهرة - المحرمات تحريمًا مؤبدًا

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالمحرمات بسبب المصاهرة - المحرمات تحريمًا مؤبدًا

دلالات فرعية

مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن الترمذي

حديث 1117 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يكُن دَخَلَ بها، فلْيَنكِح ابنَتَها، وأيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها أو لم يَدخُل بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها». هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قِبَلِ إسنادِه، وإنَّما رواه ابنُ لَهِيعةَ والمُثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بنِ شُعيب، والمُثنَّى بنُ الصَّبَّاح وابنُ لَهِيعةَ يُضعَّفانِ في الحديث. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم؛ قالوا: إذا تَزوَّجَ الرجلُ امرأةً ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، حَلَّ له أن يَنكِحَ ابنتَها، وإذا تَزوَّج الرَّجلُ الابنةَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم﴾ [النساء: 23]، وهو قولُ الشافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1117
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.