حدثنا يحيى بن معين ثنا وَهْب بن جَرير عن أبيه قال:سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشانيّ عن الضحاك بن فيروز عن أبيه
قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أَسلمتُ وتَحتي أُختَانِ، قال: «طلِّق أَيتَهما شِئت».
سنن أبي داود — باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع،أو أُختان-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2243 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2243
حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى أن تُنكَح المرأةُ على عمَّتِها، أو العَمَّةُ على ابنةِ أَخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخَالةُ على بنتِ أُختِها، ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى.حديثُ ابنِ عبّاسٍ وأَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عند عامّةِ أَهلِ العِلم، لا نعلمُ بينَهم اختِلافًا أنّه لا يَحِلُّ للرّجلِ أن يَجمَع بينَ المَرأةِ وعمَّتِها، أو خالتِها، فإن نَكَحَ امرأةً على عمَّتها، أو العمَّةَ على بنتِ أَخيها، فنِكاحُ الأُخرى منهما مَفسوخ، وبه يقولُ عامَّةُ أَهلِ العِلم.
سنن الترمذي — باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1126 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1126