سنن الترمذي
حديث 1126 / 99
عرض السند
حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى أن تُنكَح المرأةُ على عمَّتِها، أو العَمَّةُ على ابنةِ أَخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخَالةُ على بنتِ أُختِها، ولا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى. حديثُ ابنِ عبّاسٍ وأَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عند عامّةِ أَهلِ العِلم، لا نعلمُ بينَهم اختِلافًا أنّه لا يَحِلُّ للرّجلِ أن يَجمَع بينَ المَرأةِ وعمَّتِها، أو خالتِها، فإن نَكَحَ امرأةً على عمَّتها، أو العمَّةَ على بنتِ أَخيها، فنِكاحُ الأُخرى منهما مَفسوخ، وبه يقولُ عامَّةُ أَهلِ العِلم.
سنن الترمذي — باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1126 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1126
الحكم المسجّل: صحيح