سنن الترمذي
حديث 1122 / 99
عرض السند
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة ملاحظة أخو قَبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوريّ عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس
قال: إنَّما كانت المُتعةُ في أَوَّل الإسلام، كان الرَّجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس له بها مَعرِفة، فيَتزوَّجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرى أنّه يُقِيم، فتَحفظُ له مَتاعَه، وتُصلِحُ له شَيئَه، حتى إذا نزَلتِ الآية: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فكلُّ فرْجٍ سِواهُما فهو حَرَام.
سنن الترمذي — باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1122 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1122
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف