حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهريّ يقول:أخبرني الحسن بن محمد بن عليّ و أخوه عبد الله عن أبيهما
أنَّ عليًّا، رضي الله عنه، قال لابنِ عبَّاسٍ: إنَّ النّبيَّ ﷺ نَهَى عن المُتْعةِ، وعن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زَمَنَ خَيْبرَ.
صحيح البخاري — باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم،عن نكاح المتعة آخِراً-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5115 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5115
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غُنْدَر حدثنا شعبة عن أبي جمرة
قال: سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ سُئِلَ عن مُتْعةِ النِّساءِ؟ فرَخَّصَ، فقال له مَوْلًى له: إنَّما ذلكَ في الحال الشَّديدِ، وفي النِّساءِ قِلّةٌ - أو: نحوَه - فقال ابنُ عبَّاسٍ: نعم.
صحيح البخاري — باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم،عن نكاح المتعة آخِراً-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5116 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5116
حدثنا عليّ حدثنا سفيان قال: قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله و سلمة بن الأكوع
قالا: كنَّا في جيشٍ، فأَتانا رسولُ رسولِ الله ﷺ، فقال: إنَّه قد أُذِنَ لكم أنْ تَستَمْتِعُوا، فاستَمْتِعُوا.
صحيح البخاري — باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم،عن نكاح المتعة آخِراً-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5117
وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أيُّما رجلٍ وامرأةٍ تَوافَقا فَعِشرَةُ ما بينَهما ثلاثُ ليالٍ، فإنْ أحبّا أنْ يَتَزايَدا أو يَتَتارَكا تَتارَكا». فما أدري أشيءٌ كان لنا خاصّةً، أم للنّاس عامّةً؟قال أبو عبد الله: وبَيَّنَه عليٌّ عن النبيِّ ﷺ أنَّه منسوخٌ.
صحيح البخاري — باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم،عن نكاح المتعة آخِراً-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5119 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5119
حدثنا محمد بن المثنى و ابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال:سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة
قال: كان ابنُ عبّاسٍ يأمرُ بالمُتعة، وكان ابنُ الزُّبَير يَنهَى عنها، قال: فذكرتُ ذلك لجابرِ بنِ عبدِ الله، فقال: على يَدي دارَ الحَدِيث، تَمتَّعنا مع رَسولِ الله ﷺ، فلما قامَ عُمَر قال: إنَّ اللهَ كانَ يُحِلُّ لِرسُولِه ما شاءَ بما شاءَ، وإنَّ القُرآن قَد نَزَلَ مَنازِلَه، فــ ﴿أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، كما أَمَركُم الله، وأَبِتُّوا نِكاحَ هذه النِّساء، فلن أُوتَى برَجُلٍ نكحَ امرأةً إلى أَجلٍ، إلَّا رَجَمتُه بالحِجارَة.
صحيح مسلم — باب في المتعة بالحجّ والعمرة-كتاب الحجّ-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1217 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1217
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الربيع بن سَبْرَة الجُهَنيّ عن أبيه سَبْرَة
أنه قال: أَذِن لنا رسولُ الله ﷺ بالمُتعة، فانطلقتُ أَنا ورجلُ إلى امرأةٍ من بني عامر، كأنها بَكْرَةٌ عَيْطاء، فعرَضْنا عليها أنفُسَنا، فقالت: ما تُعطِي؟ فقلت: رِدائي، وقال صاحبي: رِدائي، وكان رداءُ صاحبي أَجودَ من رِدائي، وكنتُ أَشبَّ منه، فإذا نظَرَتْ إلى رداءِ صاحبي أَعجَبَها، وإذا نظَرَتْ إليَّ أَعجبتُها، ثم قالت: أَنتَ ورِداؤك يَكفيني، فمكثتُ معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن كان عندَه شيءٌ مِن هذه النِّساءِ التي يَتمتَّعُ، فلْيُخلِّ سَبيلَها».
صحيح مسلم — باب نكاح المتعة،وبيان أنه أبيح ثم نسخ،واستقر تحريمه إلى يوم القيامة-كتاب النكاح-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1406 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1406
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة ملاحظة أخو قَبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوريّ عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس
قال: إنَّما كانت المُتعةُ في أَوَّل الإسلام، كان الرَّجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس له بها مَعرِفة، فيَتزوَّجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرى أنّه يُقِيم، فتَحفظُ له مَتاعَه، وتُصلِحُ له شَيئَه، حتى إذا نزَلتِ الآية: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فكلُّ فرْجٍ سِواهُما فهو حَرَام.
سنن الترمذي — باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1122 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1122
حدثنا محمد بن خلف العسقلانيّ ثنا الفِريابيّ عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر
قال: لمّا وَلِيَ عُمر بنُ الخَطّاب، خَطَبَ الناسَ، فقال: إنَّ رَسولَ الله ﷺ أَذنَ لنا في المُتعَةِ ثلاثًا، ثُمّ حَرَّمها، واللهِ لا أَعلمُ أَحدًا يَتمتَّع وهو مُحصَنٌ إلّا رَجَمتُه بالحِجَارَة، إلّا أن يَأتِيَني بأربعةٍ يَشهَدُون أنَّ رسولَ اللهِ أَحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها.
سنن ابن ماجة — باب النهي عن نكاح المتعة-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1963 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1963