Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن ابن ماجة

حديث 1963 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن خلف العسقلانيّ ثنا الفِريابيّ عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر

قال: لمّا وَلِيَ عُمر بنُ الخَطّاب، خَطَبَ الناسَ، فقال: إنَّ رَسولَ الله ﷺ أَذنَ لنا في المُتعَةِ ثلاثًا، ثُمّ حَرَّمها، واللهِ لا أَعلمُ أَحدًا يَتمتَّع وهو مُحصَنٌ إلّا رَجَمتُه بالحِجَارَة، إلّا أن يَأتِيَني بأربعةٍ يَشهَدُون أنَّ رسولَ اللهِ أَحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها.
سنن ابن ماجة — باب النهي عن نكاح المتعة-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1963 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1963
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.