سنن ابن ماجة
حديث 1963 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن خلف العسقلانيّ ثنا الفِريابيّ عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر
قال: لمّا وَلِيَ عُمر بنُ الخَطّاب، خَطَبَ الناسَ، فقال: إنَّ رَسولَ الله ﷺ أَذنَ لنا في المُتعَةِ ثلاثًا، ثُمّ حَرَّمها، واللهِ لا أَعلمُ أَحدًا يَتمتَّع وهو مُحصَنٌ إلّا رَجَمتُه بالحِجَارَة، إلّا أن يَأتِيَني بأربعةٍ يَشهَدُون أنَّ رسولَ اللهِ أَحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها.
سنن ابن ماجة — باب النهي عن نكاح المتعة-كتاب النكاح-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1963 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1963
الحكم المسجّل: صحيح
تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمأساليب الدعوة - الحركة بالدعوة وأنواع الاتصالوسائل الإعلام (الخطباء والقراء والشعراء والقصاصون ...) - مؤسسات التربية والتعليمالزنا و مقدماته - القيم والأخلاق المذمومةتاريخ عمر بن الخطاب وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمأسلوب الموعظة الحسنة (الترغيب والترهيب)الاتصال الجمعي الجماهيري ( مع جماعة)حفظ الصحابة للحديث ونقلهم له - رواية الحديث وكتابتهالتغير الاجتماعي - الأساس الاجتماعي للمنهاجعقوبة المحصن - عقوبة الزناالالتزام بالكتاب والسنةناسخ الحديث ومنسوخه - علوم متعلقة بالمتننكاح المتعة - الأنكحة المنهي عنهاثقة - أقسام الرواة جرحا وتعديلالا بأس به(ليس به بأس، ما أرى به بأسا) - أقسام الرواة جرحا وتعديلاتطبيق أحكام الإسلام والمحافظة على الدين - واجبات رئيس الدولة