صحيح البخاري
حديث 5119 / 99
عرض السند
وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أيُّما رجلٍ وامرأةٍ تَوافَقا فَعِشرَةُ ما بينَهما ثلاثُ ليالٍ، فإنْ أحبّا أنْ يَتَزايَدا أو يَتَتارَكا تَتارَكا». فما أدري أشيءٌ كان لنا خاصّةً، أم للنّاس عامّةً؟ قال أبو عبد الله: وبَيَّنَه عليٌّ عن النبيِّ ﷺ أنَّه منسوخٌ.
صحيح البخاري — باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم،عن نكاح المتعة آخِراً-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5119 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5119
الحكم المسجّل: معلق