حدثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير قال:حدثني أبو قلابة قال:حدثني ثابت بن الضحاك
قال: نذَرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله ﷺ أن يَنحرَ إبِلًا بِبُوانةَ، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: إنِّي نذَرتُ أن أَنحَر إبِلًا بِبُوانةَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «هل كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليّةِ يُعبَد؟» قالوا: لا، قال: «هل كانَ فيها عِيدٌ مِن أَعيادِهم؟» قالوا: لا، قال رسولُ الله ﷺ: «أوْفِ بنَذْرِكَ، فإنّه لا وفاءَ لنذْرٍ في مَعصِيةِ الله، ولا فيما لا يَملكُ ابنُ آدمَ».
سنن أبي داود — باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3313 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3313
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسيّ عن ابن أبي فديك قال:حدثني طلحة بن يحيى الأنصاريّ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من نذر نذْراً لم يُسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذْراً لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به».قال أبو داود: روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيرُه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.
سنن أبي داود — باب من نذر نذراً لا يطيقه-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3322 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3322
حدثنا مُسدّد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرزة
قال: كنا في عهد رسولِ الله ﷺ نُسمَّى السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسولُ الله ﷺ فسمانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: «يا مَعشَرَ التجّار، إن البيعَ يحضُره اللغوُ والحلِفُ، فشُوبوه بالصَّدَقة».
سنن أبي داود — باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3326 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3326
حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجُل من الأنصار
قال: خرَجْنا مع رَسولِ الله ﷺ في جِنازةٍ، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ وهو على القَبر يُوصِي الحافرَ: «أَوسِعْ من قِبَلِ رِجلَيه، أَوسِعْ من قِبَل رَأسِه»، فلمَّا رَجَعَ استقبلَه داعي امرأةٍ، فجاءَ، وجِيءَ بالطَّعام، فوضَع يدَه، ثم وَضَعَ القومُ فأكلُوا، ففَطِنَ آباؤنا ورَسولُ الله ﷺ يَلوكُ لُقمةً في فَمِه، ثم قال: «أَجِدُ لحمَ شاةٍ أُخِذَت بغَيرِ إذنِ أَهلِها» فأَرسَلتِ المَرأةُ: يا رَسولَ الله، إنِّي أَرسَلتُ إلى النَّقِيع تُشتَرى لي شاةٌ، فلم أجِدْ، فأَرسلتُ إلى جارٍ لي قد اشترى شاةً: أن أَرسِلْ بها إليّ بثَمَنِها، فلم يوجَدْ، فأرسلتُ إلى امرأتِه، فأَرسَلَتْ إليَّ بها، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أَطعِمِيهِ الأُسارَى».
سنن أبي داود — باب في اجتناب الشبهات-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3332 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3332
حدثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي ثنا سفيان عن سماك بن حرب حدثني سويد بن قيس
قال: جَلَبتُ أنا ومَخرَفةُ العبْديُّ بَزًّا من هَجَر، فأتينا به مكَّة، فجاءَنا رسول الله ﷺ يمشي، فساومَنا بسَراويلَ، فبِعناه، وثَمَّ رجلٌ يزِنُ بالأجْر، فقال له رسول الله ﷺ: «زِن وأَرجِحْ».
سنن أبي داود — باب في الرجحان في الوزن ،والوزن بالأجر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3336 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3336
حدثنا موسى بن إسماعيل و محمد بن محبوب ملاحظة المعنى واحد قالا:ثنا حماد عن سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقِيع، فأَبيعُ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو في بيتِ حفصةَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، رُويدَك أَسألْك، إنِّي أَبيع الإبل بالبَقيع، فأَبيعُ بالدَّنانير وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يومِها، ما لم تفتَرِقا وبينَكُما شيء».
سنن أبي داود — باب في اقتضاء الذهب من الورِق-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3354 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3354
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أنّ زيداً أبا عياش
أنه سأل سعدَ بن أبي وقّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعدٌ: أيُّهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسأل عن شراءِ التمر بالرُّطَب، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك.قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحوَ حديثِ مالك.
سنن أبي داود — باب في التمر بالتمر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3359
حدثنا محمد بن عيسى ثنا هُشَيْم أخبرنا صالح بن عامر ملاحظة قال أبو داود كذا قال محمد ثنا شيخ من بني تميم
قال:خطَبَنا عليُّ بن أبي طالب - أو قال: قال عليٌّ، قال ابنُ عيسى: هكذا حدَّثنا هشيمٌ - قال: سيَأتي على النّاس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ على ما في يَدَيهِ، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 238]، ويُبايَع المُضطرُّون، وقد نَهى النّبيُّ ﷺ عن بيع المُضطرّ، وبيعِ الغَررِ، وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُدرِك.
سنن أبي داود — باب في بيع المضطر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3382 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3382
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيّب عن سعد
قال: كنَّا نُكرِي الأَرضَ بما على السَّواقِي مِن الزَّرع، وما سَعِدَ بالماءِ منها، فنهانا رسولُ الله ﷺ عن ذلك، وأَمرَنا أن نُكرِيَها بذَهبٍ أو فِضَّة.
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3391 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3391