Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3313 / 99

عرض السند

حدثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير قال:حدثني أبو قلابة قال:حدثني ثابت بن الضحاك

قال: نذَرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله ﷺ أن يَنحرَ إبِلًا بِبُوانةَ، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: إنِّي نذَرتُ أن أَنحَر إبِلًا بِبُوانةَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «هل كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليّةِ يُعبَد؟» قالوا: لا، قال: «هل كانَ فيها عِيدٌ مِن أَعيادِهم؟» قالوا: لا، قال رسولُ الله ﷺ: «أوْفِ بنَذْرِكَ، فإنّه لا وفاءَ لنذْرٍ في مَعصِيةِ الله، ولا فيما لا يَملكُ ابنُ آدمَ».
سنن أبي داود — باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3313 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3313
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3322 / 99

عرض السند

حدثنا جعفر بن مسافر التنيسيّ عن ابن أبي فديك قال:حدثني طلحة بن يحيى الأنصاريّ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «من نذر نذْراً لم يُسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذْراً لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به». قال أبو داود: روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيرُه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.
سنن أبي داود — باب من نذر نذراً لا يطيقه-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3322 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3322
الحكم المسجّل: الأصح وقفه
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3326 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرزة

قال: كنا في عهد رسولِ الله ﷺ نُسمَّى السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسولُ الله ﷺ فسمانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: «يا مَعشَرَ التجّار، إن البيعَ يحضُره اللغوُ والحلِفُ، فشُوبوه بالصَّدَقة».
سنن أبي داود — باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3326 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3326
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3332 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجُل من الأنصار

قال: خرَجْنا مع رَسولِ الله ﷺ في جِنازةٍ، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ وهو على القَبر يُوصِي الحافرَ: «أَوسِعْ من قِبَلِ رِجلَيه، أَوسِعْ من قِبَل رَأسِه»، فلمَّا رَجَعَ استقبلَه داعي امرأةٍ، فجاءَ، وجِيءَ بالطَّعام، فوضَع يدَه، ثم وَضَعَ القومُ فأكلُوا، ففَطِنَ آباؤنا ورَسولُ الله ﷺ يَلوكُ لُقمةً في فَمِه، ثم قال: «أَجِدُ لحمَ شاةٍ أُخِذَت بغَيرِ إذنِ أَهلِها» فأَرسَلتِ المَرأةُ: يا رَسولَ الله، إنِّي أَرسَلتُ إلى النَّقِيع تُشتَرى لي شاةٌ، فلم أجِدْ، فأَرسلتُ إلى جارٍ لي قد اشترى شاةً: أن أَرسِلْ بها إليّ بثَمَنِها، فلم يوجَدْ، فأرسلتُ إلى امرأتِه، فأَرسَلَتْ إليَّ بها، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أَطعِمِيهِ الأُسارَى».
سنن أبي داود — باب في اجتناب الشبهات-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3332 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3332
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3336 / 99

عرض السند

حدثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي ثنا سفيان عن سماك بن حرب حدثني سويد بن قيس

قال: جَلَبتُ أنا ومَخرَفةُ العبْديُّ بَزًّا من هَجَر، فأتينا به مكَّة، فجاءَنا رسول الله ﷺ يمشي، فساومَنا بسَراويلَ، فبِعناه، وثَمَّ رجلٌ يزِنُ بالأجْر، فقال له رسول الله ﷺ: «زِن وأَرجِحْ».
سنن أبي داود — باب في الرجحان في الوزن ،والوزن بالأجر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3336 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3336
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3354 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل و محمد بن محبوب ملاحظة المعنى واحد قالا:ثنا حماد عن سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر

قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقِيع، فأَبيعُ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو في بيتِ حفصةَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، رُويدَك أَسألْك، إنِّي أَبيع الإبل بالبَقيع، فأَبيعُ بالدَّنانير وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يومِها، ما لم تفتَرِقا وبينَكُما شيء».
سنن أبي داود — باب في اقتضاء الذهب من الورِق-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3354 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3354
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3359 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أنّ زيداً أبا عياش

أنه سأل سعدَ بن أبي وقّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعدٌ: أيُّهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسأل عن شراءِ التمر بالرُّطَب، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك. قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحوَ حديثِ مالك.
سنن أبي داود — باب في التمر بالتمر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3359
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3369 / 99

عرض السند

حدثنا حفص بن عمر النمريّ ثنا شعبة عن يزيد بن خُمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الغَنائِم حتى تُقْسَم، وعن بَيعِ النَّخلِ حتى تُحْرَزَ من كلِّ عارِضٍ، وأن يُصلِّيَ الرَّجلُ بغيرِ حِزَام.
سنن أبي داود — باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3369 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3369
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3382 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عيسى ثنا هُشَيْم أخبرنا صالح بن عامر ملاحظة قال أبو داود كذا قال محمد ثنا شيخ من بني تميم

قال: خطَبَنا عليُّ بن أبي طالب - أو قال: قال عليٌّ، قال ابنُ عيسى: هكذا حدَّثنا هشيمٌ - قال: سيَأتي على النّاس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ على ما في يَدَيهِ، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 238]، ويُبايَع المُضطرُّون، وقد نَهى النّبيُّ ﷺ عن بيع المُضطرّ، وبيعِ الغَررِ، وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُدرِك.
سنن أبي داود — باب في بيع المضطر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3382 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3382
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3383 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن سليمان المصّيصيّ ثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيميّ عن أبيه عن أبي هريرة

قال: «إنَّ اللهَ يقول: أنا ثالثُ الشريكَين، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَه خرجْتُ مِن بينهما».
سنن أبي داود — باب في الشركة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3383 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3383
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3391 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيّب عن سعد

قال: كنَّا نُكرِي الأَرضَ بما على السَّواقِي مِن الزَّرع، وما سَعِدَ بالماءِ منها، فنهانا رسولُ الله ﷺ عن ذلك، وأَمرَنا أن نُكرِيَها بذَهبٍ أو فِضَّة.
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3391 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3391
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3407 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن بُرقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُخابَرة، قلت: وما المُخابَرة؟ قال: أن تأخذَ الأَرضَ بنصفٍ أو ثُلثٍ أو رُبعٍ.
سنن أبي داود — باب في المخابرة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3407 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3407
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.