سنن أبي داود
حديث 3354 / 99
عرض السند
حدثنا موسى بن إسماعيل و محمد بن محبوب ملاحظة المعنى واحد قالا:ثنا حماد عن سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقِيع، فأَبيعُ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ وهو في بيتِ حفصةَ، فقلتُ: يا رسولَ الله، رُويدَك أَسألْك، إنِّي أَبيع الإبل بالبَقيع، فأَبيعُ بالدَّنانير وآخذُ الدَّراهم، وأَبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدَّنانير، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يومِها، ما لم تفتَرِقا وبينَكُما شيء».
سنن أبي داود — باب في اقتضاء الذهب من الورِق-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3354 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3354
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
التحري والدقة والتمحيص - القيم والأخلاق المحمودةالحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمينالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةالرواية بالمعنى - أداء الحديثربا النسيئة - أنواع الرباالتقابض في المجلس الواحد - شروط الصرفعدم التأجيل - شروط الصرف