Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الانتفاع ببعض الغنيمة قبل قسمتها - الغنائم والأسلاب والخمس

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالانتفاع ببعض الغنيمة قبل قسمتها - الغنائم والأسلاب والخمس
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 3154 / 99

عرض السند

حدثنا مُسَدّد حدثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابنِ عُمر، رضي الله عنهما،

قال: كنَّا نُصِيبُ في مَغازِينا العَسَلَ والعِنَبَ، فنَأْكُلُه ولا نَرْفَعُه.
صحيح البخاري — باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب-كتاب فرض الخمس-صحيح البخاري — رقم الحديث: 3154 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3154
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1772 / 1

عرض السند

حدثنا شَيْبان بن فَرّوخ حدثنا سليمان ملاحظة يعني ابن المغيرة حدثنا حُمَيد بن هلال عن عبد الله بن مُغَفَّل

قال: أصبتُ جِرابًا مِن شَحمٍ يومَ خَيبر، قال: فالتَزمتُه، فقلت: لا أُعطِي اليومَ أَحدًا من هذا شيئًا، قال: فالتفتُّ فإذا رسولُ الله ﷺ مُتَبَسِّمًا.
صحيح مسلم — باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب-كتاب الجهاد والسّيَر-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1772 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1772
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2158 / 99

عرض السند

حدثنا النفيليّ ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعانيّ عن رويفع بن ثابت الأنصاريّ

قال: قام فينا خَطيباً، قال: أَمَا إنِّي لا أَقولُ لَكُم إلّا ما سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ يومَ حُنَينٍ، قال: «لا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أَن يَسْقِيَ ماءَه زَرعَ غيرِه - يعني إتيانَ الحَبالَى – ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِر أَن يقعَ على امرأةٍ من السَّبيِ حتى يَستَبرِئها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يَبيعَ مَغنمًا حتى يُقسَم.
سنن أبي داود — باب في وطء السبايا-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2158 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2158
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2701 / 99

عرض السند

حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيريّ قال:ثنا أنس بن عياض عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر

أن جيشاً غَنِموا في زمانِ رسول الله ﷺ طعاماً وعسلاً فلم يؤخَذْ منهم الخُمُسُ.
سنن أبي داود — باب في إباحة الطعام في أرض العدو-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2701 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2701
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2704 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيبانيّ عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى

قال: قلتُ: هل كنتم تخمِّسوُن - يعني الطعامَ - في عهدِ رسول الله ﷺ؟ فقال: أصبْنا طعامًا يومَ خَيبَر، فكان الرجلُ يجيءُ فيأخذُ منه مقدارَ ما يكفيه ثم ينصرفُ.
سنن أبي داود — باب في النهي عن النُهبى،إذا كان في الطعام قلّة في أرض العدو .-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2704 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2704
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2707 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن المصفى ثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال:ثنا أبو عبد العزيز ملاحظة شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نُسَيّ عن عبد الرحمن بن غنم

قال: رابَطْنا مَدينةَ قِنَّسرِينَ مع شُرَحْبيلَ بنِ السِّمْط، فلمّا فتَحَها أَصابَ فيها غَنمًا وبقَرًا، فقَسَم فينا طائفةً منها، وجَعلَ بقيَّتَها في المَغنَم، فلَقِيتُ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ فحدَّثتُه، فقال مُعاذ: غَزَونا مع رسولِ الله ﷺ خَيبرَ، فأَصبْنا فيها غنَمًا، فقَسَم فينا رسولُ الله ﷺ طائفةً، وجَعلَ بقيّتَها في المَغنَم.
سنن أبي داود — باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس ،في أرض العدو-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2707 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2707
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3369 / 99

عرض السند

حدثنا حفص بن عمر النمريّ ثنا شعبة عن يزيد بن خُمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الغَنائِم حتى تُقْسَم، وعن بَيعِ النَّخلِ حتى تُحْرَزَ من كلِّ عارِضٍ، وأن يُصلِّيَ الرَّجلُ بغيرِ حِزَام.
سنن أبي داود — باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3369 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3369
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4645 / 99

عرض السند

أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال:حدثني أبي قال:حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس

قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بطونهِنَّ، وعن لحمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع.
سنن النسائي — باب بيع المغانم قبل أن تقسم-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4645 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4645
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.