حدثنا هنّاد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة. وفي الباب عن عبدِ الله بنِ عَمرو، وابنِ عُمر، وابنِ مَسعود. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم. وقد فسَّر بعضُ أهلِ العِلم، قالوا: بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُكَ هذا الثَّوبَ بنَقدٍ بعَشرةٍ، وبنَسِيئةٍ بعِشرين، ولا يُفارِقُه على أَحدِ البَيعَين، فإذا فارَقَه على أَحدِهما، فلا بأسَ إذا كانت العُقدةُ على واحدٍ منهما. قال الشافعيّ: ومِن معنى ما نَهى النبيُّ ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُك دارِي هذه بكذا، على أن تَبيعَني غلامَكَ بكذا، فإذا وَجبَ لي غلامُك، وَجَبَتْ لك دارِي، وهذا تفارُقٌ عن بيعٍ بغَيرِ ثمَنٍ معلوم، ولا يَدري كلُّ واحدٍ منهما على ما وقَعَتْ عليه صَفقَتُه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1231 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1231
حدثنا هنّاد حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن عِكرمة عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَستَقبِلوا السُّوق، ولا تُحفِّلوا، ولا يُنفِّقْ بعضُكُم لِبَعض».وفي الباب عن ابنِ مسعودٍ، وأَبي هُريرة.حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم؛ كَرِهوا بيعَ المُحفَّلة وهي المُصرَّاة، لا يَحلُبُها صاحبُها أيامًا، أو نحو ذلك، ليَجتَمِع اللَّبنُ في ضَرْعها فيَغتَرَّ بها المشتري، وهذا ضربٌ مِن الخَديعةِ والغَرر.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع المخفَّلات-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1268 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268
الحكم المسجّل: حسن بشواهدهالحكم الثاني: حسن بشواهده
حدثنا عمر بن حفص الشيبانيّ أخبرنا عبد الله بن وهب قال:أخبرني حُييّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ عن أبي أيوب قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «مَن فرَّق بين الوالدةِ ووَلدِها، فرَّقَ اللهُ بينَه وبينَ أَحبّتِه يومَ القِيامَة». هذا حديثٌ حسنٌ غريب.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1283 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1283
حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهَرَويّ قال:حدثنا هشيم قال:حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
«مطلُ الغَنيِّ ظُلمٌ، وإذا أُحَلْتَ على مَلِيءٍ فاتَّبِعه، ولا تَبِعْ بيعَتَينِ في بَيعَة». حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيح. ومعناه: إذا أُحيلَ أَحدُكم على مليٍّ فليَحْتَل، فقال بعضُ أهل العلم: إذا أُحيلَ الرجلُ على مليٍّ فاحتالَه فقد بَرِئَ المُحيل، وليس له أَن يَرجِعَ على المُحِيل، وهو قولُ الشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاق. وقال بعضُ أهلِ العلم: إذا تَوِيَ مالُ هذا بإفلاس المُحالِ عليه، فله أن يَرجِع على الأوّل، واحتجُّوا بقولِ عثمانَ وغيره، حين قالوا: ليس على مالِ مسلمٍ تَوىً. قال إسحاق: معنى هذا الحديث: ليس على مال مسلمٍ تَوىً، هذا إذا أُحيلَ الرجلُ على آخَر وهو يُرى أنّه مليّ، فإذا هو مُعدِمٌ، فليس على مال مسلمٍ تَوىً.
سنن الترمذي — باب ما جاء في مطل الغني وأنّه ظلم-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1309 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1309
حدثنا عليّ بن المنذر الكوفيّ حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن عطيّة عن أبي سعيد قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إنَّ أحبَّ الناسِ إلى اللهِ يومَ القِيامةِ وأدناهُم مِنهُ مَجلِسًا: إمامٌ عادل، وأبغضَ الناسِ إلى الله وأبعَدَهم منه مَجلسًا: إمامٌ جائِر».حديثُ أبي سَعيدٍ حديثٌ حَسَنٌ غريب، لا نَعرفُه إلّا من هذا الوجه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الإمام العادل-كتاب الأحكام-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1329 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1329
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفيّ حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن أَحيا أَرضًا مَيتةً فهي له».هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عند بعضِ أهلِ العِلم من أصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ،وقالوا: له أن يحيى الأرضَ المواتَ بغيرِ إذنِ السلطان.وقال بعضُهم: ليس له أن يُحييَها إلا بإذنِ السُّلطان. والقولُ الأوّلُ أَصحّ.وفي البابِ عن جابرٍ، وعَمرو بن عَوفٍ المُزَنيِّ جدِّ كَثير، وسَمُرة.حدَّثنا أَبو موسى محمد بنُ المُثنَّى، قال: سألتُ أبا الوليد الطَّيالسيَّ عن قوله: «وليس لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ» فقال: العِرقُ الظالم: الغاصبُ الذي يأخذُ ما ليس له.قلتُ: هو الرجلُ الذي يَغرِسُ في أَرضِ غيرِه؟ قال: هو ذاك.
سنن الترمذي — باب ما ذكر في إحياء أرض الموات-كتاب الأحكام-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1379 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1379
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عديّ عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تُقامُ الحُدودُ في المَساجِد، ولا يُقتَلُ الوالدُ بالوَلَد».هذا حديثٌ لا نَعرفُه بهذا الإسنادِ مَرفوعًا، إلّا مِن حديثِ إسماعيلَ بنِ مسلم، وإسماعيلُ بنُ مُسلِم المَكِّي قد تَكلَّم فيه بعضُ أَهلِ العِلمِ من قِبَل حِفظِه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يُقاد منه أم لا-كتاب الديات-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1401 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1401
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شريك عن الحجّاج عن القاسم بن أبي بَزّة عن سليمان اليَشكُريّ عن جابر بن عبد الله
قال: «نُهِينا عَن صَيدِ كَلبِ المَجُوس».هذا حديثٌ غَريب، لا نَعرفُه إلّا مِن هذا الوَجه. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهل العِلم لا يُرخِّصون في صَيدِ كلبِ المَجُوس، والقاسمُ بنُ أَبي بَزّة هو القاسِمُ بنُ نافع المَكّي.
سنن الترمذي — باب ما جاء في صيد كلب المجوس-كتاب الصيد-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1466 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1466
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا أبو كُريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الأفريقيّ عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء
قال: «نَهَى رسولُ الله ﷺ عَن أَكلِ المُجَثَّمة، وهي التي تُصبَرُ بالنَّبل», وفي الباب عن عِرباضِ بنِ سارية، وأنس، وابن عمر، وابن عبَاس، وجابر، وأبي هريرة. حديث أبي الدرداء حديثٌ غَريب.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة-كتاب الأطعمة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1473 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1473
حدثنا حُميد بن مَسعدة حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا حسين المُعلَّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ في خُطبتِه: «أَوفُوا بحِلفِ الجاهليّة؛ فإنّه لا يَزيدُه - يعني الإسلامَ - إلّا شِدَّةً، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلام».وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجُبير بن مُطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم. هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الحلف-كتاب السِّيَر-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1585 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1585