حدثنا عليّ بن خَشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عُمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ
أنَّه كتبَ إلى النبيِّ ﷺ يَسألُه عن الخَضراوَات، وهي البُقُول؟ فقال: «ليسَ فيها شَيء».إسنادُ هذا الحديث ليسَ بصَحِيح، ولَيس يَصحُّ في هذا الباب عن النبي ﷺ شَيءٌ، وإنَّما يُروى هذا عن موسى بن طَلحة، عن النبيِّ ﷺ مُرسَلًا.والعملُ على هذا عِندَ أَهلِ العِلم: أَنَّه لَيسَ في الخَضرَاوات صَدَقَة.والحسن هو ابن عُمارَة، وهو ضَعِيفٌ عِند أَهلِ الحديث، ضَعَّفه شُعبة وغَيرُه، وتَرَكَه ابنُ المُبارك.
سنن الترمذي — باب ما جاء في زكاة الخضروات-أبواب الزكاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 638 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 638
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا أبو موسى الأنصاريّ حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني ّ حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار و بُسْر بن سعيد عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«فيما سَقَت السماءُ والعُيُون العُشر، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشر». وفي الباب عن أَنَسِ بنِ مالك، وابنِ عُمَر، وجابر.وقد رُوي هذا الحديث، عن بُكَيرِ بنِ عبد الله بن الأَشجّ، وعن سُلَيمانِ بن يسار، وبُسرِ بنِ سَعِيد، عن النبي ﷺ مرسلا، وكأن هذا أصح، وقد صَحَّ حديثُ ابنِ عُمَر، عن النبي ﷺ في هذا الباب، وعليه العَمَلُ عند عامّة الفُقَهاء.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الصدقة فيما يُسقى-أبواب الزكاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 639 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 639
حدثنا عقبة بن مُكْرَم البصريّ حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
أنَّ النبيَّ ﷺ بعثَ مُنادِيًا في فِجَاج مَكةَ: «أَلا إنَّ صَدَقةَ الفِطرِ واجبةٌ على كُلِّ مُسلِمٍ ذَكَرٍ أَو أُنثَى، حُرٍّ أَو عَبدٍ، صَغِيرٍ أَو كَبِير، مُدَّان مِن قَمح، أَو سِواه، صاعٌ مِن طعام». هذا حديث حسن غريب. وروى عُمر بن هارون هذا الحديث، عن ابنِ جُرَيج، وقال عن العباس بن مِينَاء، عن النبي ﷺ. فذَكَرَ بعضَ هذا الحديث، حدثنا جارُودٌ قال: حَدّثنا عُمر بن هارون هذا الحديث.
سنن الترمذي — باب ما جاء في صدقة الفطر-أبواب الزكاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 674 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 674
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لَهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مَعمر بن أبي حُيَيّة عن ابن المسيب
أَنَّه سَأَلَه عن الصومِ في السَّفر، فحدَّث أَنَّ عُمَر بنَ الخَطّاب قال: غَزَونا مَعَ النبي ﷺ غَزْوَتَين في رَمَضَان يَومَ بَدر، والفَتْح، فأَفْطَرنا فِيهما. وفي الباب عن أَبِي سَعيد.حَديثُ عُمَر لا نَعرِفُه إلّا مِن هذا الوجه. وقد رُوِي عن أَبي سَعيدٍ، عن النَّبيّ ﷺ أَنَّه أَمَرَ بالفِطرِ في غَزوَةٍ غَزَاها. وقد روي عن عُمَر بنِ الخَطّاب نحو هذا، إلّا أَنَّه رَخَّصَ في الإِفطارِ عِندَ لِقَاءِ العَدُوِّ. وبِهِ يَقُولُ بَعضُ أَهلِ العِلم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار-أبواب الصوم-سنن الترمذي — رقم الحديث: 714 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 714
حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن ماتَ وعَلَيه صِيامُ شَهرٍ فليُطعِم عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا».حديثُ ابنِ عُمر لا نَعرفُه مَرفُوعاً إلّا مِن هذا الوجه، والصحيحُ: عن ابنِ عُمَر مَوقوفٌ قَولُه.واختَلفَ أَهلُ العِلم في هذا الباب، فقال بعضُهم: يُصَامُ عن الميت، وبه يَقُولُ أَحمَد، وإسحاقُ، قالا: إذا كانَ على المَيِّت نَذرُ صِيامٍ يَصُوم عنه، وإذا كان عليه قَضَاءُ رَمَضان أَطعَم عنه. وقال مالكٌ، وسُفيانُ، والشافِعيُّ: لا يَصُوم أَحدٌ عن أَحد. وأَشعثُ: هو ابنُ سَوّار، ومحمدٌ: هو عِندي ابن عَبد الرحمن بن أَبي لَيلَى.
سنن الترمذي — باب ما جاء من الكفارة-أبواب الصوم-سنن الترمذي — رقم الحديث: 718 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 718
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا محمد بن طريف الكوفيّ حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سُوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله
قال: رَفَعَت امرَأَةٌ صَبِيًّا لها إِلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقالت: يا رسولَ اللَّهِ، أَلِهذا حَجٌّ، قال: «نَعَم، ولَكِ أَجرٌ». وفي البابِ عن ابنِ عَبَّاسٍ.حَدِيثُ جابرٍ حَدِيثٌ غريبٌ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في حجّ الصبيّ-كتاب الحجّ-سنن الترمذي — رقم الحديث: 924 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 924
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يكُن دَخَلَ بها، فلْيَنكِح ابنَتَها، وأيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخلَ بها أو لم يَدخُل بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها».هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قِبَلِ إسنادِه، وإنَّما رواه ابنُ لَهِيعةَ والمُثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بنِ شُعيب، والمُثنَّى بنُ الصَّبَّاح وابنُ لَهِيعةَ يُضعَّفانِ في الحديث.والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم؛ قالوا: إذا تَزوَّجَ الرجلُ امرأةً ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، حَلَّ له أن يَنكِحَ ابنتَها، وإذا تَزوَّج الرَّجلُ الابنةَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم﴾ [النساء: 23]، وهو قولُ الشافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1117
حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا الأنصاريّ حدثنا معن قال:حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشّريد عن ابن عباس
أنّه سُئلَ عن رجلٍ له جاريتان، أَرضَعَتْ إحداهُما جاريةً، والأُخرى غُلامًا، أَيَحِلُّ للغُلامِ أن يَتَزوَّج بالجارية؟ فقال: لا؛ اللِّقاحُ واحد. وهذا تفسيرُ لبَنِ الفَحْل، وهذا الأَصلُ في هذا الباب، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في لبن الفحل-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1149 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1149
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلّا ما فَتَقَ الأَمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قَبلَ الفِطام».هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ الرَّضاعةَ لا تُحرِّمُ إلّا ما كان دُونَ الحَولَينِ، وما كان بعدَ الحَولَينِ الكَامِلَينِ فإنّه لا يُحرِّمُ شيئًا.وفاطمةُ بنتُ المُنذِر بنِ الزُّبير بنِ العَوَّام؛ وهي امرأةُ هشامِ بنِ عُرْوة.
سنن الترمذي — باب ما جاء ما ذكر أنّ الرضاعة لا تحرِّم إلاّ في الصِّغر-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1152 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1152
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ أنبأنا مروان بن معاوية الفزاريّ عن عطاء بن عجلان عن عِكرمة بن خالد المخزوميّ عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«كلُّ طلاقٍ جائزٌ، إلّا طلاقَ المَعتُوهِ المَغلُوبِ على عَقلِه».هذا حديثٌ لا نَعرفُه مرفوعًا إلّا مِن حديث عطاءِ بن عَجْلان، وعطاءُ بنُ عَجْلان ضعيفٌ ذاهبُ الحديث.والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ طلاقَ المَعتُوهِ المَغلُوبِ على عَقْلِه لا يجوز، إلّا أن يكونَ معتوهًا يُفِيقُ الأحيانَ فيُطلِّقُ في حالِ إفاقتِه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في طلاق المعتوه-كتاب الطلاق واللعان-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1191 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1191
حدثنا هنّاد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة. وفي الباب عن عبدِ الله بنِ عَمرو، وابنِ عُمر، وابنِ مَسعود. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم. وقد فسَّر بعضُ أهلِ العِلم، قالوا: بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُكَ هذا الثَّوبَ بنَقدٍ بعَشرةٍ، وبنَسِيئةٍ بعِشرين، ولا يُفارِقُه على أَحدِ البَيعَين، فإذا فارَقَه على أَحدِهما، فلا بأسَ إذا كانت العُقدةُ على واحدٍ منهما. قال الشافعيّ: ومِن معنى ما نَهى النبيُّ ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُك دارِي هذه بكذا، على أن تَبيعَني غلامَكَ بكذا، فإذا وَجبَ لي غلامُك، وَجَبَتْ لك دارِي، وهذا تفارُقٌ عن بيعٍ بغَيرِ ثمَنٍ معلوم، ولا يَدري كلُّ واحدٍ منهما على ما وقَعَتْ عليه صَفقَتُه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1231 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1231