حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ أنبأنا مروان بن معاوية الفزاريّ عن عطاء بن عجلان عن عِكرمة بن خالد المخزوميّ عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«كلُّ طلاقٍ جائزٌ، إلّا طلاقَ المَعتُوهِ المَغلُوبِ على عَقلِه».هذا حديثٌ لا نَعرفُه مرفوعًا إلّا مِن حديث عطاءِ بن عَجْلان، وعطاءُ بنُ عَجْلان ضعيفٌ ذاهبُ الحديث.والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ طلاقَ المَعتُوهِ المَغلُوبِ على عَقْلِه لا يجوز، إلّا أن يكونَ معتوهًا يُفِيقُ الأحيانَ فيُطلِّقُ في حالِ إفاقتِه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في طلاق المعتوه-كتاب الطلاق واللعان-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1191 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1191
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا محمد بن خالد بن خداش و محمد بن يحيى قالا:ثنا عبد الرحمن بن مهديّ ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «رُفِعَ القلمُ عن ثَلاثَة: عن النَّائمِ حتّى يَستَيقِظ، وعن الصَّغيرِ حتّى يَكبَر، وعن المَجنُونِ حتى يَعقِل، أَو يُفيق».قال أبو بكرٍ في حديثِه: «وعن المُبتَلى حتى يَبرَأ».
سنن ابن ماجة — باب طلاق المعتوه والصغير والنائم-كتاب الطلاق-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2041 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2041