حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أُمّي ماتَتْ وعليها صومُ شَهْرٍ، أفأقضِيهِ عنها؟ قال: «نَعَم»، قال: «فدَينُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى».قال سليمانُ: فقال الحَكَمُ وسَلَمةُ، ونحنُ جميعًا جلوسٌ حينَ حَدَّثَ مُسلِمٌ بهذا الحديثِ، قالا: سَمِعْنا مجاهدًا يَذكُرُ هذا عن ابنِ عبَّاسٍ.ويُذكَرُ عن أبي خالدٍ، حدَّثنا الأعمَشُ، عن الحَكَمِ ومُسلِمٍ البَطِينِ وسَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَير وعطاءٍ ومجاهدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: قالت امرأةٌ للنبيِّ ﷺ: إنَّ أُختي ماتَت...وقال يحيى وأبو معاويةَ: حدَّثنا الأعمَشُ، عن مُسلِمٍ، عن سعيدٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: قالت امرأةٌ للنبيِّ ﷺ: إنَّ أُمّي ماتَت...وقال عُبَيدُ الله، عن زيدِ بنِ أبي أُنَيسةَ، عن الحَكَمِ، عن سعيدٍ بنِ جُبَير، عن ابنِ عبَّاسٍ: قالت امرأةٌ للنبيِّ ﷺ: إنَّ أُمّي ماتَتْ وعليها صومُ نَذْرٍ.وقال أبو حَرِيزٍ: حدَّثنا عِكْرمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ: قالت امرأةٌ للنبيِّ ﷺ: ماتَتْ أُمّي وعليها صومُ خمسةَ عَشَرَ يومًا.
صحيح البخاري — باب مَن مات وعليه صومٌ-كتاب الصوم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1953 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1953
حدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة ملاحظة يعني ابن سعيد و ابن حُجْر قالوا:حدثنا إسماعيل ملاحظة هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَعَ عنه عَملُهُ إلّا مِن ثَلاثةٍ: إلّا مِن صَدَقةٍ جاريةٍ، أو عِلْمٍ يُنتَفَعُ به، أو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو له».
صحيح مسلم — باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته-كتاب الوصيّة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1631 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1631
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعيّ حدثني حسان بن عطيّة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
أن العاصَ بن وائلِ أوصى أن يُعتَقَ عنه مئةُ رقبةٍ، فأعتق ابنُهُ هشامٌ خمسين رقبةً، فأراد ابنه عَمرو أن يُعتِقَ عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسولَ الله ﷺ، فأتى النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعَتق مئة رقبةٍ، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيتْ عليه خمسون رقبةً، أفأُعتِق عنه؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لو كان مُسلماً فأعتقتُم عنه أو تصدقتُم عنه أو حَججتُم عنه بَلَغه ذلك».
سنن أبي داود — باب ما جاء في وصيّة الحربي يسلم وليه،أيلزمه أن ينفذها؟-كتاب الوصايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2883 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2883
حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن ماتَ وعَلَيه صِيامُ شَهرٍ فليُطعِم عنه مَكانَ كُلِّ يَومٍ مِسكينًا».حديثُ ابنِ عُمر لا نَعرفُه مَرفُوعاً إلّا مِن هذا الوجه، والصحيحُ: عن ابنِ عُمَر مَوقوفٌ قَولُه.واختَلفَ أَهلُ العِلم في هذا الباب، فقال بعضُهم: يُصَامُ عن الميت، وبه يَقُولُ أَحمَد، وإسحاقُ، قالا: إذا كانَ على المَيِّت نَذرُ صِيامٍ يَصُوم عنه، وإذا كان عليه قَضَاءُ رَمَضان أَطعَم عنه. وقال مالكٌ، وسُفيانُ، والشافِعيُّ: لا يَصُوم أَحدٌ عن أَحد. وأَشعثُ: هو ابنُ سَوّار، ومحمدٌ: هو عِندي ابن عَبد الرحمن بن أَبي لَيلَى.
سنن الترمذي — باب ما جاء من الكفارة-أبواب الصوم-سنن الترمذي — رقم الحديث: 718 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 718
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف