سنن أبي داود
حديث 2401 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس
قال: إذا مَرِضَ الرجلُ في رمَضَانَ ثم ماتَ ولم يصُمْ أُطعِمَ عنه ولم يكن عليه قضاءٌ وإن كان عليه نذر قضى عنهُ وليُّه.
سنن أبي داود — باب فيمن مات وعليه صيام-كتاب الصوم-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2401 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2401
الحكم المسجّل: صحيح موقوفاالحكم الثاني: صحيح موقوفا