Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن الترمذي

حديث 1152 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلّا ما فَتَقَ الأَمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قَبلَ الفِطام». هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ الرَّضاعةَ لا تُحرِّمُ إلّا ما كان دُونَ الحَولَينِ، وما كان بعدَ الحَولَينِ الكَامِلَينِ فإنّه لا يُحرِّمُ شيئًا. وفاطمةُ بنتُ المُنذِر بنِ الزُّبير بنِ العَوَّام؛ وهي امرأةُ هشامِ بنِ عُرْوة.
سنن الترمذي — باب ما جاء ما ذكر أنّ الرضاعة لا تحرِّم إلاّ في الصِّغر-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1152 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1152
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.