حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمَيْر حدثنا إسماعيل ح وحدثنا سُوَيْد بن سعيد حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مُلَيْكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاحظة وقال سُوَيْد و زهير:إنّ النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تُحَرِّم المَصَّةُ والمَصَّتان».
صحيح مسلم — باب في المصّة والمصّتان-كتاب الرضاع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1450 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1450
حدثنا يحيى بن يحيى و عمرو الناقد و إسحاق بن إبراهيم كلهم عن المُعتمِر ملاحظة واللفظ ليحيى أخبرنا المُعتمِر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخَليل عن عبد الله بن الحارث عن أمّ الفضل
قالت: دخلَ أَعرابيٌّ على نبيِّ الله ﷺ وهو في بَيتي، فقال: يا نبيَّ الله، إنِّي كانت لي امرأةٌ، فتزوَّجتُ عليها أُخرى، فزَعمَت امرأَتي الأُولى أنَّها أَرضَعَت امرأَتي الحُدْثَى رَضعةً أو رَضعَتيْن، فقالَ نبيُّ الله ﷺ: «لا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ والإملاجتانِ». قال عَمرٌو في روايتِه: عن عبد اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نَوفل.
صحيح مسلم — باب في المصّة والمصّتان-كتاب الرضاع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1451 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1451
حدثنا يحيى بن يحيى قال:قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمْرَة عن عائشة
أنّها قالت: كان فيما أُنزلَ من القرآن: عَشْرُ رَضَعَاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْن، ثم نُسِخْن بِخَمْسٍ معلوماتٍ. فتوفِّي رسولُ الله ﷺ وهنَّ فيما يُقرأُ من القرآن.
صحيح مسلم — باب التحريم بخمس رضعات-كتاب الرضاع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1452 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1452
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلّا ما فَتَقَ الأَمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قَبلَ الفِطام».هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ الرَّضاعةَ لا تُحرِّمُ إلّا ما كان دُونَ الحَولَينِ، وما كان بعدَ الحَولَينِ الكَامِلَينِ فإنّه لا يُحرِّمُ شيئًا.وفاطمةُ بنتُ المُنذِر بنِ الزُّبير بنِ العَوَّام؛ وهي امرأةُ هشامِ بنِ عُرْوة.
سنن الترمذي — باب ما جاء ما ذكر أنّ الرضاعة لا تحرِّم إلاّ في الصِّغر-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1152 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1152