سنن الترمذي
حديث 1152 / 99
عرض السند
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ إلّا ما فَتَقَ الأَمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قَبلَ الفِطام». هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ الرَّضاعةَ لا تُحرِّمُ إلّا ما كان دُونَ الحَولَينِ، وما كان بعدَ الحَولَينِ الكَامِلَينِ فإنّه لا يُحرِّمُ شيئًا. وفاطمةُ بنتُ المُنذِر بنِ الزُّبير بنِ العَوَّام؛ وهي امرأةُ هشامِ بنِ عُرْوة.
سنن الترمذي — باب ما جاء ما ذكر أنّ الرضاعة لا تحرِّم إلاّ في الصِّغر-كتاب الرضاع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1152 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1152
الحكم المسجّل: صحيح
حسن صحيح - الصحيحالرضاع - التفريق عن طريق الشرع (بعد ثبوت العقد الصحيح)حق الولد في الرضاع ومدته - الرضاعالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيمرحلة الطفولة - مراحل النموالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةوقت الرضاعة المحرمة ومقدارها - المحرمات بالرضاع