حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال:قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
لمّا قَدِمْنا المدينةَ آخَى رسول الله ﷺ بيني وبينَ سعدِ بنِ الرَّبِيعِ، فقال سعدُ بنُ الرَّبِيعِ: إنّي أكثرُ الأنصارِ مالًا، فأقسِمُ لكَ نصفَ مالي، وانظُرْ أيَّ زوجتَيَّ هَوِيتَ نزلتُ لكَ عنها، فإذا حَلَّتْ تَزوَّجْتَها، قال: فقال عبدُ الرَّحمنِ: لا حاجةَ لي في ذلكَ، هل من سوقٍ فيه تجارةٌ؟ قال: سوقُ قَينُقاعَ، قال: فغَدَا إليه عبدُ الرَّحمنِ فأتى بأَقِطٍ وسَمْنٍ، قال: ثمَّ تابَعَ الغُدُوَّ، فما لَبِثَ أنْ جاءَ عبدُ الرَّحمنِ عليه أثرُ صُفْرةٍ، فقال رسول الله ﷺ: «تَزوَّجْتَ؟» قال: نعم، قال: «ومَن؟» قال: امرأةً منَ الأنصار، قال: «كم سُقْتَ؟» قال: زِنةَ نَواةٍ من ذهبٍ - أو نَواةً من ذهبٍ - فقال له النبيُّ ﷺ: «أَوْلِمْ ولو بشاةٍ».
صحيح البخاري — باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قُضيتِ الصلاة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2048 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2048
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حُميد عن أنس رضي الله عنه
قال: قَدِمَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ المدينةَ، فآخَى النبيُّ ﷺ بينَه وبينَ سعدِ بنِ الرَّبِيعِ الأنصاريِّ، وكان سعدٌ ذا غِنًى، فقال لعبدِ الرَّحمنِ: أُقاسمُكَ مالي نصفَينِ، وأُزَوِّجُكَ. قال: بارَكَ الله لكَ في أهلِكَ ومالِكَ، دُلُّوني على السُّوقِ. فما رَجَعَ حتَّى استَفْضَلَ أَقِطًا وسَمْنًا، فأتَى به أهلَ مَنزِلِه. فمَكَثْنا يسيرًا أو ما شاءَ الله، فجاءَ وعليه وَضَرٌ من صُفْرةٍ، فقال له النبيُّ ﷺ: «مَهْيَمْ؟» قال: يا رسولَ الله، تَزوَّجْتُ امرأةً مِن الأنصار، قال: «ما سُقْتَ إليها؟» قال: نَواةً من ذهبٍ - أو وَزْنَ نَواةٍ من ذهبٍ - قال: «أَولِمْ ولو بشاة».
صحيح البخاري — باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قُضيتِ الصلاة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2049 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2049
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامريّ الأويسيّ حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال:أخبرني عروة بن الزبير
أنَّه سألَ عائشةَ، رضي الله عنها، عن قولِ الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾ [النساء:3] فقالت: يا ابنَ أُختي، هي اليتيمةُ تكونُ في حَجْرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعْجِبُه مالُها وجمالُها فيريدُ وَليُّها أنْ يَتَزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِها، فيُعْطِيَها مِثلَ ما يُعْطِيها غيرُه، فنُهُوا أنْ يَنكِحُوهُنَّ إلَّا أنْ يُقْسِطُوا لهنَّ ويَبلُغُوا بهِنَّ أعلَى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وأُمِرُوا أنْ يَنكِحُوا ما طابَ لهم مِن النِّساءِ سِواهُنَّ.قال عُرْوةُ: قالت عائشةُ: ثمَّ إنَّ النّاسَ استَفْتَوْا رسولَ الله ﷺ بعدَ هذه الآيةِ فأنزَلَ الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ إلى قولِه: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: (127)] والَّذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتْلَى عليكم في الكتاب الآيةُ الأولَى الَّتي قال فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، قالت عائشةُ: وقولُ الله في الآيةِ الأخرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ يعني: هي رَغْبةُ أحدِكم ليَتِيمَتِه الَّتي تكونُ في حَجْرِه حينَ تكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ، فنُهُوا أنْ يَنكِحُوا ما رَغِبُوا في مالها وجمالها مِن يَتامَى النِّساءِ إلَّا بالقِسْطِ من أجْلِ رَغْبَتِهم عنهُنَّ.
صحيح البخاري — باب شركة اليتيم وأهل الميراث-كتاب الشركة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2494 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2494
حدثنا عمرو بن عَون حدثنا حمّاد عن أبي حازم عن سهل بن سعد
قال: أتَتِ النبيَّ ﷺ امرأةٌ، فقالت: إنَّها قد وهَبَتْ نَفْسَها لله ولِرسولِه ﷺ، فقال: «ما لي في النِّساءِ من حاجةٍ»، فقال رجلٌ: زَوِّجْنِيها، قال: «أعطِها ثوبًا». قال: لا أجِدُ، قال: «أعطِها ولو خاتَمًا من حديدٍ». فاعتَلَّ له، فقال: «ما مَعَكَ منَ القرآنِ؟» قال: كذا وكذا، قال: «فقد زَوَّجْتُكَها بما مَعَكَ منَ القرآن».
صحيح البخاري — باب خيركم مَن تعلّم القرآن وعلّمه-كتاب فضائل القرآن-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5029 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5029
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ح وحدثني محمد بن أبي عمر المكيّ ملاحظة واللفظ له حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
أنه قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النّبيِّ ﷺ: كم كانَ صَدَاقُ رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صَدَاقُه لأَزواجِه ثِنتَي عشْرةَ أُوقِيَّة ونَشًّا. قالت: أَتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نِصفُ أُوقيّةٍ، فتلكَ خَمسُ مِئةِ دِرهم، فهذا صَداقُ رسول الله ﷺ لأزواجِه.
صحيح مسلم — باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد،وغير ذلك من قليل وكثير-كتاب النكاح-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1426 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1426
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهريّ عن عروة عن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَوَاليها فنِكاحُها باطِلٌ - ثلاثَ مرات - فإن دَخَلَ بها فالمَهرُ لها بما أَصابَ منها، فإن تَشاجرُوا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له».
سنن أبي داود — باب في الولي-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2083 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2083
حدثنا محمد بن عبيد ثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلميّ
قال:خطَبَنا عُمَرُ فقال: ألا لا تُغَالوا بصُدُقُ النِّساءِ، فإنَّها لو كانت مَكرُمَةً في الدُّنيا، أو تقوى عندَ اللهِ، لكان أَولاكُم بها النّبيُّ ﷺ؛ ما أصْدَقَ رسولُ الله ﷺ امرأةً مِن نِسائه، ولا أُصْدِقَت امرأةٌ مِن بناتِه أكثرَ مِن ثنتي عَشَرَة أُوقِية.
سنن أبي داود — باب الصداق-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2106 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2106
حدثنا حجّاج بن أبي يعقوب الثقفيّ ثنا مُعلّى بن منصور ثنا ابن المبارك ثنا مَعمر عن الزهريّ عن عروة عن أُمّ حبيبة
أنَّها كانت تحتَ عُبيدِ الله بنِ جَحْش، فماتَ بأَرضِ الحَبَشةِ، فزوَّجها النَّجاشيُّ النّبيَّ ﷺ، وأَمهَرَها عنه أَربعةَ آلافٍ، وبعثَ بها إلى رسولِ الله ﷺ مع شُرَحْبيلَ ابنِ حَسَنة.قال أبو داود: حَسَنةُ هي أُمُّه.
سنن أبي داود — باب الصداق-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2107 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2107
حدثنا مخلد بن خالد و الحسن بن عليّ و محمد بن أبي السريّ ملاحظة المعنى قالوا:ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجُل من الأنصار قال ابن أبي السريّ ملاحظة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم،ولم يقل من الأنصار،ثم اتفقوا:يقال له بصرة،
عن رجل مِن الأنصارِ - قال ابنُ أبي السَّريِّ: من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ، ولم يقل: مِن الأَنصار، ثم اتَّفقوا - يقالُ له بَصْرَةُ، قال: تزوَّجتُ امرأةً بِكرًا في سِتْرها، فدَخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلْتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا وَلَدَت» - قال الحسنُ : «فاجلِدُوها»، وقال ابنُ أَبي السَّريّ: «فاجلِدُوهَا» أو قال: «فحُدُّوها».قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ قتادةُ، عن سعيد بنِ يزيدَ، عن ابنِ المسيّب. ورواه يحيي بنُ أَبي كَثير، عن يزيدَ بنِ نُعيم، عن سعيد بنِ المسيّب، وعطاءٌ الخُراساني عن سعيد بنِ المسيّب، أَرسلوه، وفي حديثِ يحيى بنِ أَبي كَثير أنَّ بَصْرةَ بنَ أَكثَمَ نكَحَ امرأةً، وكُلُّهم قال في حَدِيثه: جعلَ الولدَ عبدًا له.
سنن أبي داود — باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2131 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2131
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهديّ و محمد بن جعفر قالوا:حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيدالله قال:سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه
أنَّ امرأةً مِن بَنِي فَزَارَة تَزوَّجَت على نَعلَين، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أرضيتِ مِن نَفسِك ومالِك بنَعلَين؟» قالت: نَعَم، قال: فأجازَه.وفي البابِ عن عمرَ، وأَبي هُريرةَ، وسَهل بنِ سعدٍ، وأَبي سَعيدٍ، وأَنسٍ، وعائشةَ، وجابرٍ، وأَبي حَدْرَدٍ الأَسْلَميّ.حديثُ عامرِ بن رَبيعةَ حديثٌ حسنٌ صحيح.واختَلفَ أَهلُ العِلمِ في المَهر؛ فقال بعضُ أَهلِ العِلم: المَهرُ على ما تَراضَوا عليه، وهو قولُ سُفيانَ الثّوريِّ، والشّافعيِّ، وأَحمدَ، وإسحاق.وقال مالك بنُ أَنس: لا يكونُ المَهرُ أَقلَّ مِن رُبعِ دِينار. وقال بعضُ أَهلِ الكُوفة: لا يكونُ المَهرُ أَقلَّ مِن عشَرةِ دراهم.
سنن الترمذي — باب ما جاء في مهور النساء-كتاب النكاح-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1113 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1113
أخبرنا قتيبة قال:حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس
قال: تَزوَّجَ أَبو طلحةَ أُمَّ سُلَيم، فكان صَداقُ ما بينَهما الإسلامَ؛ أَسلَمَتْ أُمُّ سُلَيم قبلَ أَبي طَلحة، فخَطَبها، فقالت: إنِّي قد أَسلَمتُ، فإنْ أَسلمتَ نَكحتُكَ، فأَسلَم فكان صَداقَ ما بينَهما.
سنن النسائي — باب التزويج على الإسلام-كتاب النكاح-سنن النسائي — رقم الحديث: 3340 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3340