سنن أبي داود
حديث 2083 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهريّ عن عروة عن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَوَاليها فنِكاحُها باطِلٌ - ثلاثَ مرات - فإن دَخَلَ بها فالمَهرُ لها بما أَصابَ منها، فإن تَشاجرُوا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له».
سنن أبي داود — باب في الولي-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2083 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2083
الحكم المسجّل: صحيح
أساليب الدعوة - الحركة بالدعوة وأنواع الاتصالأسلوب التكرارتكوين الأسرة الصالحة - الأهداف العامة للتربية و التعليماشتراط الولي وصفاته - الوليالولاية على البكر والثيب - الوليمشروعية المهر - المهرالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتكرار - الأساليب التعليميةالسماع - طرق تحمل الحديثأهمية رئيس الدولة وضرورته - رئيس الدولةقيمة استئذان الوليِّ في النكاح - مظاهر قيمة الاستئذان