حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم و عبيدالله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفِزْر حدثني أنس بن مالك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «انطلِقُوا باسم الله، وبالله، وعلى مِلَّةِ رسول الله، ولا تقتُلوا شيخًا فانيًا. ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمَكم، وأصلِحُوا {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}» [البقرة: ١٩٥].
سنن أبي داود — باب في دعاء المشركين-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2614 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2614
حدثنا النفيليّ و سعيد بن منصور قالا:ثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيليّ ملاحظة الأندراورديّ عن صالح بن محمد بن زائدة ملاحظة قال أبو داود:وصالح هذا أبو واقد
قال: دخلتُ مع مَسلَمةَ أرضَ الرُّومِ، فأُتي برجلٍ قد غَلَّ، فسألَ سالماً عنه، فقال: سمعتُ أبي يحدث عن عمر بن الخطاب، عن النبيَّ ﷺ، قال: «إذا وجَدتُم الرجلَ قد غلَّ فأحرِقُوا مَتاعَه واضرِبُوه»، قال: فوجدنا في متاعِه مُصحفاً، فسأل سالماً عنه فقال: بعْه وتَصدَّق بثمنِه.
سنن أبي داود — باب في عقوبة الغالّ-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2713 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2713
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاريّ عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرميّ
قال: أصبتُ بأرض الرومِ جَرَّة حمراءَ فيها دنانيرُ في إمرةِ معاويةَ، وعلينا رجلٌ من أصحاب النبيَّ ﷺ من بني سُلَيمٍ يقال له: معنُ بن يزيدَ، فأتيتُه بها، فقسَمَها بين المسلمين، وأعطاني منها مثلَ ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا نَفَلَ إلا بعدَ الخُمس» لأعطيتُك، ثم أخذ يَعرضُ عَلَىَّ من نَصيبِه فأبَيتُ
سنن أبي داود — باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2753 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2753
حدثنا الوليد بن عتبة ثنا الوليد ثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلاّم الأسود قال:سمعت عمرو بن عبسة
قال: صلَّى بنا رَسولُ الله ﷺ إلى بعيرٍ من المَغنَم، فلمّا سَلَّم أَخذ وبَرَةَ من جَنْبِ البَعير، ثم قال: «ولا يَحِلُّ لي مِن غَنائِمِكم مثلُ هذا، إلّا الخُمُس، والخُمُس مَردُودٌ فيكم».
سنن أبي داود — باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2755 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2755
حدثنا حفص بن عمر النمريّ قال:ثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر ملاحظة رجُل من حمير
قال: كان بين معاويةَ وبين الروم عهدٌ، وكان يسيرُ نحو بلادِهم، حتى إذا انقضَى العهدُ غَزاهُم، فجاء رجلٌ على فرسٍ أو بِرْذَونٍ وهو يقولُ: الله أكبرُ، الله أكبرُ، وفاءٌ لا غَدْرٌ، فنظروا فإذا عَمرو بن عَبَسَةَ، فأرسَلَ إليه معاويةُ، فسأله، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَن كانَ بينهُ وبين قومٍ عهدٌ فلا يَشُدُّ عُقدةً ولا يحلُّها حتى يَنقضيَ أمَدُها أو يَنْبِذَ إليهم على سَوَاءٍ» فرجع معاوية.
سنن أبي داود — باب في الإمام يكون بينه وبين العدوّ عهد فيسير إليه-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2759 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2759
حدثنا محمد بن عمرو الرازيّ ثنا سلمة ملاحظة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال:كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع ملاحظة يقال له:سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعيّ عن أبيه نعيم
قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول لهما حينَ قرأ كتابَ مُسيلمةَ: «ما تقُولانِ أنتُما؟» قالا: نقولُ كما قال، قال: «أمَا واللهِ لولا أنَّ الرُّسُلَ لا تُقتَلُ لضَربتُ أعناقَكُما».
سنن أبي داود — باب في الرسُل-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2761 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2761
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيّ قال:أخبرنا ح وحدثنا عليّ بن بحر بن بريّ ثنا عيسى ملاحظة المعنى عن ثور حدثني أبو حميد الرعينيّ أخبرني يزيد ذو مضر
أتيتُ عُتبةَ بنَ عبدٍ السُّلَميَّ. فقلت: يا أبا الوليد، إنى خرجتُ ألتمِسُ الضحايا فلم أجد شيئاً يُعجِبُني غيرَ ثَرْماء، فكرهتُها، فما تقولُ؟ قال: أفلا جِئتَني بها، قلتُ: سبحان الله! تجوزُ عنكَ ولا تجوزُ عني؟ قال: نعم، إنك تَشكُّ ولا أشكُّ، إنما نهى رسولُ الله ﷺ عن المُصفَّرةِ والمُستأصَلةِ والبَخْقَاء والمُشَيّعةِ والكَسْراء.والمُصفَّرة: التي تُستأصَلُ أُذنها حتى يبدُوَ سِماخُها، والمُسْتأصَلةُ: التي استُؤْصِل قرنُها من أصلِه، والبَخْقاءُ: التي تُبْخَق عَينُها، والمشيّعة: التي لا تتبع الغنم، عَجَفاً وضَعفاً، والكسراء: الكَسِيرُ.
سنن أبي داود — باب ما يكره من الضحايا-كتاب الضحايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2803 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2803
حدثنا القعنبيّ عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خَرْشة عن قَبيصة بن ذؤيب
أنّه قال: جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تسأُله مِيراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما علِمتُ لكِ في سنّةِ نبيِّ الله ﷺ شيئًا، فارجِعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ، فقال المغيرةُ بن شعبةَ: حضرتُ رسولَ الله ﷺ أَعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكرٍ: هل مَعَكَ غيرُك؟ فقام محمدُ بن مَسلَمةَ، فقالَ مثلَ ما قال المُغيرةُ بنُ شعبةَ، فأنفَذَه لها أبو بكرٍ، ثم جاءتِ الجدّةُ الأُخرى إلى عُمرَ بن الخطابِ، رضي الله عنه، تَسألُه مِيراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما كان القَضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لِغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفَرائضِ، ولكن هو ذلكَ السُّدسُ، فإن اجتَمعتُما فيه فهو بينَكُما، وأَيتُكُما خَلَتْ به فهو لها.
سنن أبي داود — باب في الجدّة-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2894 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2894
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أنَّ رِيَابَ بنَ حُذيفةَ تزوَّج امرأةً، فولَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورِثُوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عَمرُو بنُ العاصِ عَصَبةَ بَنِيها، فأَخرَجَهم إلى الشَّام، فماتُوا، فقَدِمَ عَمرو بنُ العاصِ، ومات مَولىً لها، وترَكَ مالًا، فخاصَمَه إخوتُها إلى عُمرَ بنِ الخطّاب، فقال عُمرُ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما أَحرَزَ الولدُ، أو الوالدُ، فهو لعَصَبتِه مَنْ كان». قال: فكتبَ له كتابًا فيه شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوف، وزيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آخَرَ، فلمّا استُخلِفَ عبدُ الملك اختصَمُوا إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ - أو إلى إسماعيلَ بن هشام - فرفَعَهم إلى عبدِ الملك، فقال: هذا مِن القضاءِ الذي ما كنتُ أُراه، قال: فقضَى لنا بكتابِ عُمر بنِ الخطّاب، فنحنُ فيه إلى الساعةِ.
سنن أبي داود — باب في الولاء-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2917 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2917
قال:كان عمرُ بن الخطّاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلة، ولا ترِثُ المَرأةُ مِن دِية زَوجِها شيئًا، حتى قال له الضَّحّاك بنُ سُفيانَ: كَتَبَ إليَّ رسولُ الله ﷺ أَن أُورِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ.حدّثنا أحمدُ بنُ صالح: حدّثنا عبدُ الرَّزّاق، بهذا الحديث، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهري، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ ﷺ استعمَلَه على الأَعراب.
سنن أبي داود — باب في المرأة ترث من دية زوجها-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2927 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2927
حدثنا النفيليّ ثنا محمد بن سَلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحَدَثان
قال: ذَكَر عمرُ بنُ الخطابِ، رضي الله عنه، يومًا الفَيءَ، فقال: ما أنا بأحَقَّ بهذا الفَيءِ منكم، وما أحدٌ منا بأحقَّ به من أحدٍ، إلّا أنَّا على مَنازلِنا من كتاب الله عزَّ وجلّ، وقَسْمِ رسولِ الله ﷺ: فالرجُل وقِدَمُه، والرجلُ وبلاؤُه، والرجلُ وعِيالُه، والرجلُ وحاجتُه.
سنن أبي داود — باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه.-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2950 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2950