حدثنا مُسَدّد قال:حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال:قال النبيّ صلى الله عليه وسلم
«مَن ذَبَحَ قبلَ الصلاةِ فلْيُعِدْ»، فقامَ رجلٌ فقال: هذا يومٌ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ، وذَكَرَ من جِيرانِه، فكأنَّ النبيَّ ﷺ صَدَّقَه، قال: وعندي جَذَعةٌ أحبُّ إليَّ من شاتَيْ لحمٍ، فرَخَّصَ له النبيُّ ﷺ، فلا أدري أبَلَغَتِ الرُّخْصةُ مَن سِواهُ أم لا؟
صحيح البخاري — باب الأكل يوم النحر .-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 954 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 954
حدثنا هارون بن عبد الله ثنا عبد الله بن يزيد حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني عيّاش بن عباس القتبانيّ عن عيسى بن هلال الصدفيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «أُمِرتُ بيومِ الأضحى عيدًا، جعلَه اللهُ عزَّ وجلَّ لهذهِ الأمّةِ»، قال الرجلُ: أَرأيتَ إن لم أَجد إلّا مَنيِحةَ ابني أَفأُضحِّي بها؟ قال:«لا، ولكن تأخُذُ من شَعرِكَ وأَظفارِك، وتقُصُّ شاربَك، وتحلِقُ عانَتَك، فتلك تمامُ أُضحيَّتِك عند الله، عزَّ وجلَّ».
سنن أبي داود — باب ما جاء في إيجاب الأضاحي-كتاب الضحايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2789 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2789
حدثنا حفص بن عمر النمريّ ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز
قال: سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ، رضي الله عنه: ما لا يجوزُ في الأضاحي؟ فقال: قامَ فينا رسولُ اللهِ ﷺ وأصابِعي أقصَرُ من أصابِعه وأنامِلي أقصَرُ من أناملِه، فقال: «أربعٌ لا تَجوزُ في الأضاحِي: العَوراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمَريضةُ بيِّنٌ مَرَضُها، والعَرجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي»، قال: قلتُ: فإنِّي أكرَهُ أن يكونَ في السِّنِّ نقصٌ، قال: «ما كرِهتَ فَدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحد».قال أبو داود: تُنْقِي: ليس لها مُخٌّ.
سنن أبي داود — باب ما يكره من الضحايا-كتاب الضحايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2802 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2802
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازيّ قال:أخبرنا ح وحدثنا عليّ بن بحر بن بريّ ثنا عيسى ملاحظة المعنى عن ثور حدثني أبو حميد الرعينيّ أخبرني يزيد ذو مضر
أتيتُ عُتبةَ بنَ عبدٍ السُّلَميَّ. فقلت: يا أبا الوليد، إنى خرجتُ ألتمِسُ الضحايا فلم أجد شيئاً يُعجِبُني غيرَ ثَرْماء، فكرهتُها، فما تقولُ؟ قال: أفلا جِئتَني بها، قلتُ: سبحان الله! تجوزُ عنكَ ولا تجوزُ عني؟ قال: نعم، إنك تَشكُّ ولا أشكُّ، إنما نهى رسولُ الله ﷺ عن المُصفَّرةِ والمُستأصَلةِ والبَخْقَاء والمُشَيّعةِ والكَسْراء.والمُصفَّرة: التي تُستأصَلُ أُذنها حتى يبدُوَ سِماخُها، والمُسْتأصَلةُ: التي استُؤْصِل قرنُها من أصلِه، والبَخْقاءُ: التي تُبْخَق عَينُها، والمشيّعة: التي لا تتبع الغنم، عَجَفاً وضَعفاً، والكسراء: الكَسِيرُ.
سنن أبي داود — باب ما يكره من الضحايا-كتاب الضحايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2803 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2803