سنن أبي داود
حديث 2802 / 99
عرض السند
حدثنا حفص بن عمر النمريّ ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز
قال: سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ، رضي الله عنه: ما لا يجوزُ في الأضاحي؟ فقال: قامَ فينا رسولُ اللهِ ﷺ وأصابِعي أقصَرُ من أصابِعه وأنامِلي أقصَرُ من أناملِه، فقال: «أربعٌ لا تَجوزُ في الأضاحِي: العَوراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمَريضةُ بيِّنٌ مَرَضُها، والعَرجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي»، قال: قلتُ: فإنِّي أكرَهُ أن يكونَ في السِّنِّ نقصٌ، قال: «ما كرِهتَ فَدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحد». قال أبو داود: تُنْقِي: ليس لها مُخٌّ.
سنن أبي داود — باب ما يكره من الضحايا-كتاب الضحايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2802 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2802
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
الاتصال الجمعي الجماهيري ( مع جماعة)شروط الأضحية وما يضحى به. - الأضحيةقيمة تعظيم شعائر الله - القيم الإيمانيةالتيسير - المباديءخطب المناسبات و المواعظالحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمينالاستدلال والاستشهاد - أساليب البحث عن المعرفةالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةتوضيح المفهوم - الأساليب التعليميةالتدرج في التعليم - الأساليب التعليميةتوظيف الأدوات والمواد البيئية المختلفة - الوسائل التعليميةقيمة رحمة العلماء والدعاة بأمتهم - قيم الرحمةقيمة تحري المال الطيب للقربة والصدقة - الحرص على الحلال الطيِّب