Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 2802 / 99

عرض السند

حدثنا حفص بن عمر النمريّ ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز

قال: سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ، رضي الله عنه: ما لا يجوزُ في الأضاحي؟ فقال: قامَ فينا رسولُ اللهِ ﷺ وأصابِعي أقصَرُ من أصابِعه وأنامِلي أقصَرُ من أناملِه، فقال: «أربعٌ لا تَجوزُ في الأضاحِي: العَوراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمَريضةُ بيِّنٌ مَرَضُها، والعَرجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي»، قال: قلتُ: فإنِّي أكرَهُ أن يكونَ في السِّنِّ نقصٌ، قال: «ما كرِهتَ فَدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحد». قال أبو داود: تُنْقِي: ليس لها مُخٌّ.
سنن أبي داود — باب ما يكره من الضحايا-كتاب الضحايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2802 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2802
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.