حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون.وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب».قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب
قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كَتَبه في الصَّدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابنُ شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقًةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعينَ ومئة، ففيها حقَّتان وبنتُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربعُ بنات لبون، حتَّى تبلغَ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون، حتى تَبلُغَ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين، ففيها أربعُ حِقاق، أو خمسُ بناتِ لبونٍ، أيُّ السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: «ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1570 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1570
حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحرّانيّ ثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصريّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
قال: جاءَ هلالٌ، أحدُ بني مُتْعانَ إلى رسولِ الله ﷺ بعُشُور نَحْلٍ له، وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له: سلَبَة، فحمى له رسولُ الله ﷺ ذلك الوادي، فلمَّا ولي عُمَرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه كَتَبَ سفيانُ بنُ وهب إلى عُمَرَ بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عُمَرُ: إن أدَّى إليك ما كان يُؤدي إلى رَسولِ الله ﷺ من عُشورِ نحله، فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هُوَ ذُباب غَيْثٍ يأكُلُه مَنْ يَشَاءُ.
سنن أبي داود — باب زكاة العسل-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1600 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1600
الحكم المسجّل: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فهو صدوق لا بأس به.
حدثنا الهيثم بن خالد الجهنيّ ثنا حسين بن عليّ الجعفيّ عن زائدة ثنا عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع عن عبد الله بن عمر
قال: كان الناسُ يُخرِجُون صَدَقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ الله ﷺ صاعاً من شعيرٍ، أو تمرٍ، أو سُلْتٍ، أو زبيبٍ، قال: قال عبد الله: فلما كان عُمَرُ وكَثُرَت الحِنْطَةُ جَعَلَ عمرُ نِصف صاعِ حِنطةٍ مكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياء.
سنن أبي داود — باب ،كم يؤدي في صدقة الفطر-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1614 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1614
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربيّ ثنا أبي ثنا غَيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عبّاس
قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قال: كَبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبيَّ الله، إنه كَبُرَ على أصحابِك هذه الآيةُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَ الله لم يَفرِض الزكاةَ إلا ليطيِّبَ ما بقي مِن أموالكم، وإنما فرض المواريثَ لِتكون لِمَن بعدكم» قال: فكبَّر عُمَرُ ثم قال له: «ألا أُخْبِرُكَ بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ؟ المرأةَ الصالحةَ: إذا نَظَر إليها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غَابَ عنها حَفِظْتْه».
سنن أبي داود — باب في حقوق المال-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1664 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1664
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا أحمد بن صالح و عثمان بن أبي شيبة ملاحظة وهذا حديثه قالا:ثنا الفضل بن دكين ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:سمعت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه
يقول: أمرنا رسولُ الله ﷺ يوماً أن نَتَصَدَّقَ، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليومَ أسْبِقُ أبا بكر إنْ سبقتُه يوماً، فجئتُ بنصف مالي، فقال رسولُ الله ﷺ: «ما أبقيتَ لأهلك؟» قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر بكُلَّ ما عنده، فقال له رسولُ الله ﷺ: «ما أبقيتَ لأهلك؟» قال: أبقيتُ لهم اللهَ ورسولَه، فقلت: لا أسابِقُكَ إلى شيءٍ أبداً.
سنن أبي داود — باب في الرخصة في ذلك-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1678 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1678
حدثنا النفيليّ ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود: ملاحظة أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجّاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه
قال: أهدى عمَرُ بنُ الخطاب بُختيّاً فأعطيَ بها ثلاثَ مئة دينار، فأتى النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إني أهْدَيْتُ بُختياً، فأُعطيتُ بها ثلاثَ مئة دينار، أفأبِيعُها وأشْتَرِي بثَمنِها بُدْناً؟ قال: «لا، انْحَرْها إيّاها».قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعَرَها.
سنن أبي داود — باب تبديل الهدي-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1756 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1756
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا محمد بن قدامة بن أعين و عثمان بن أبي شيبة قالا:ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال:قال الصُّبَيّ بن معبد
كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، فأسلمتُ، فأتيتُ رجلاً مِن عشيرتي يقال له: هُدَيم بن ثُرْمُلة، فقلتُ: يا هنَاه، إني حريصٌ على الجهاد وإني وجدت الحجَّ والعمرة مكتوبينِ عليَّ، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللتُ بهما معاً، فلمّا أتيت العُذيبَ لقيني سلمانُ بنُ ربيعة وزيدُ بنُ صُوْحانَ وأنا أهِلُّ بهما جميعاً فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه مِن بعيره، قال: فكأنما أُلقِيَ عليَّ جَبَلٌ حتى أتيتُ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه، فقلت له: يا أميرَ المؤمنين إني كنتُ رجلاً أعرابياً نصرانياً، وإني أسلمتُ، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدتُ الحجَّ والعُمرةَ مكتوبين عليَّ، فأتيتُ رجلاً من قومي فقال لي: اجمعهما واذبحْ ما استيسرَ من الهدي، وإني أهللتُ بهما معاً، فقال عُمَرُ رضي الله عنه: هديت لِسُنَّة نبيكَ ﷺ.
سنن أبي داود — باب في الإقران-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1799 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1799
الحكم المسجّل: إسناده صحيحالحكم الثاني: إسناده صحيح
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس
قال: أتيتُ عمرَ بنَ الخطاب، فسألتُه عن المرأة تطوفُ بالبيتِ يَوْمَ النحرِ، ثم تحيضُ، قال: لِيَكُنْ آخِرَ عهدِها بالبيت، قال: فقالَ الحارث: كذلك أفتاني رسولُ الله ﷺ، قال: فقال عُمَرُ: أرِبْتَ عن يَدَيْكَ، سألتَني عن شيءٍ سألتَ عنه رسولَ الله ﷺ لِكَيما أُخالِفَ؟
سنن أبي داود — باب الحائض تخرج بعد الإفاضة-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2004 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2004
حدثنا محمد بن عبيد ثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلميّ
قال:خطَبَنا عُمَرُ فقال: ألا لا تُغَالوا بصُدُقُ النِّساءِ، فإنَّها لو كانت مَكرُمَةً في الدُّنيا، أو تقوى عندَ اللهِ، لكان أَولاكُم بها النّبيُّ ﷺ؛ ما أصْدَقَ رسولُ الله ﷺ امرأةً مِن نِسائه، ولا أُصْدِقَت امرأةٌ مِن بناتِه أكثرَ مِن ثنتي عَشَرَة أُوقِية.
سنن أبي داود — باب الصداق-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2106 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2106
حدثنا أحمد بن أبي خلف و أحمد بن عمرو بن السرح قالا:ثنا سفيان عن الزهريّ عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح:عُبيدالله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب
قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «لا تَضرِبُوا إماءَ الله»، فجاء عُمرُ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: ذَئِرنَ النِّساءُ على أزواجِهِنَّ، فرَخَّص في ضَربِهِنَّ، فأَطافَ بآل رسولِ الله ﷺ نساءٌ كثيرٌ يشكونَ أَزواجَهُنَّ، فقالَ النّبيُّ ﷺ: «لقد طافَ بآلِ محمّدٍ نساءٌ كثيرٌ يَشكونَ أَزواجَهُنَّ، ليسَ أُولئكَ بخِيارِكُم».
سنن أبي داود — باب في ضرب النساء-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2146 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2146