حدثنا أحمد بن صالح ثنا يحيى بن محمد المدينيّ ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رُقَيْش أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال:قال عليّ بن أبي طالب
حفظتُ، عن رسولِ الله ﷺ: «لا يُتمَ بعدَ احتلامٍ، ولا صُمَاتَ يومٍٍ إلى اللَيْلِ».
سنن أبي داود — باب ما جاء متى ينقطع اليُتْم؟-كتاب الوصايا-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2873 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2873
حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن بديل عن عليّ بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزنيّ عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قالَ رسولُ الله ﷺ:
«مَن تَرَكَ كَلًّا فإليَّ - وربما قال: «إلى الله وإلى رسولِهِ» - ومَن تَرَكَ مالًا فلِورَثَتِه، وأنا وارثُ مَن لا وارثَ له: أَعِقلُ له، وأَرِثُه، والخالُ وارثُ مَن لا وارِثَ له: يَعقِلُ عنه، ويرثُه».
سنن أبي داود — باب في ميراث ذوي الأرحام-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2899 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2899
حدثنا أحمد بن حنبل و عبد العزيز بن يحيى ملاحظة المعنى قال أحمد ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين
قال: كنتُ أقرأُ على أُمِّ سعْدٍ بنتِ الربيع، وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر، فقرأت {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] فقالت: لا تقرأ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلتْ في أبي بكرٍ وابنِه عبدِ الرحمن حين أبى الإسلامَ، فحلَف أبو بكرِ ألا يُورِّثه، فلما أسلمَ أمَرهُ نبي الله أن يؤتيَه نصيبَه - زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمِلَ على الإسلامِ بالسيفِ.[قال أبو داود: من قال: (عَقَدَتْ) جعله حلفاً، ومن قال: (عاقَدَتْ) جعله حَالفاً، قال: والصواب حديث طلحة (عاقَدتْ)].
سنن أبي داود — باب نسخ الميراث العقد بميراث الرحم-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2923 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2923
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا مُسدّد ثنا بشر بن المفضل ثنا غالب القطان عن رجُل عن أبيه عن جده
أنّهم كانوا على مَنهَل من المناهل، فلمّا بلغَهم الإسلامُ جعلَ صاحبُ الماء لقَومِه مئةً من الإبل على أن يُسلِموا، فأَسلَموا، وقسَمَ الإبلَ بينَهم، وبدا له أن يَرتَجِعها منهم، فأَرسل ابنُه إلى النّبيِّ ﷺ، فقال له: ائتِ النّبيَّ ﷺ فقل له: إنَّ أَبي يُقرئُكَ السّلام، وإنَّه جعلَ لقَومِه مئةً من الإبل على أن يُسلِموا، فأَسلَموا، وقسَمَ الإبلَ بينَهم، وبدا له أن يَرتَجِعَها منهم، أَفهو أَحقُّ بها، أم هم؟ فإن قالَ لك نعم، أو لا، فقل له: إنَّ أَبي شيخٌ كبير، وهو عريفُ الماء، وإنَّه يسألكَ أن تَجعلَ لي العِرافةَ بعدَه، فأَتاه فقال: إنَّ أَبي يُقرِئكَ السّلام، فقال: «وعليكَ وعلى أَبيكَ السَّلام» فقال: إنَّ أَبي جعلَ لقومِه مئةً من الإبل على أن يُسلِموا، فأَسلَموا وحَسُنَ إسلامُهم، ثم بدا له أَن يَرتَجِعَها منهم، أَفهو أَحقُّ بها، أم هم؟ فقال: «إن بدا له أن يسَلِّمَها لهم فليُسلِّمْها، وإن بدا له أن يَرتَجِعها فهو أَحقُّ بها منهم، فإن هم أَسلَموا فلَهم إسلامُهم، وإن لم يُسلِمُوا قوتِلوا على الإسلام»، فقال: إنَّ أَبي شيخٌ كبير، وهو عريفُ الماء، وإنَّه يسألكَ أن تَجعلَ لي العِرافةَ بعدَه، فقال: «إنَّ العِرافةَ حقٌّ، ولا بدَّ للناسِ مِن العُرَفاء، ولكنَّ العُرَفاءَ في النار».
سنن أبي داود — باب في العراقة-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2934 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2934
حدثنا أحمد بن عليّ بن سويد ملاحظة يعني ابن منجوف ثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص
أن وَفْدَ ثَقيفٍ لَمَّا قدمِوا على رسولِ الله ﷺ أنزلَهم المسجدَ، ليكون أرقَّ لِقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يُحْشَروا ولا يُعْشَرُوا ولا يُجَبُّوا، فقال رسولُ الله ﷺ: «لكم أن لا تُحشَروا ولا تُعشَروا، ولا خيرَ في دِين ليس فيه ركوعٌ».
سنن أبي داود — باب ما جاء في خبر الطائف-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3026 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3026
حدثنا القعنبيّ عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك ملاحظة وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمّه أنه أخبره أن عمّه جابر بن عتيك
أخبره، أنَّ رسولَ الله ﷺ جاءَ يَعودُ عبدَ الله بن ثابتٍ، فوجدَه قد غُلِبَ، فصاحَ به رَسولُ الله ﷺ فلم يُجِبْه، فاستَرجَع رسولُ الله ﷺ وقال: «غُلِبنا عليكَ يا أبا الرَّبيع»، فصاحَ النِّسوةُ وبَكَينَ، فجعلَ ابنُ عَتيكٍ يُسكِّتُهنَّ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «دَعهُنَّ، فإذا أَوجَبَ فلا تَبكِيَنَّ باكِيةٌ»، قالوا: وما الوُجوبُ يا رَسولَ الله؟ قال: «الموتُ».قالتِ ابنتُه: واللهِ إن كُنتُ لأَرجو أن تَكونَ شهيدًا، فإنّكَ قد كنتَ قَضيتَ جَهازَك. قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ اللهَ قد أَوقَعَ أَجرَه على قَدرِ نِيَّته، وما تَعدُّون الشَّهادة؟» قالوا: القَتلُ في سَبيلِ الله تعالى، قال رسولُ الله ﷺ: «الشَّهادةُ سَبعٌ سِوى القَتلِ في سَبيل الله: المَطْعونُ شهيدٌ، والغَرِقُ شَهيدٌ، وصاحبُ ذاتِ الجَنْبِ شهيدٌ، والمَبطُونُ شَهيدٌ، وصاحِبُ الحَريقِ شَهيدٌ، والذي يَموتُ تحتَ الهَدْمِ شَهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجُمْعٍ شهيدٌ».
سنن أبي داود — باب في فضل من مات في الطاعون-أول كتاب الجنائز-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3111 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3111
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا سعيد بن سالم ح وثنا يحيى بن الفضل السجستانيّ ثنا حاتم ملاحظة يعني ابن إسماعيل ملاحظة بمعناه عن كثير بن زيد المدنيّ عن المطّلب
قال: لمّا ماتَ عثمانُ بن مَظعُونٍ أُخرِجَ بجنازتِه فدُفِنَ، فأَمَرَ النّبيُّ ﷺ رجلًا أن يأتيَه بحَجَر، فلم يَستطِعْ حمْلَها، فقامَ إليها رَسولُ الله ﷺ وحَسَرَ عن ذِراعَيه، قال كثيرٌ: قال المُطَّلب: قال الذي يُخبِرُني ذلك عن رَسولِ الله ﷺ: كأنِّي أَنظُرُ إلى بياضِ ذِراعَي رَسولِ الله ﷺ حين حَسَرَ عنهما، ثم حملَها فوضعَها عند رأسِه، وقال: «أتَعَلَّمُ بها قبر أَخي، وأَدفِنُ إليه مَن ماتَ مِن أهلِي».
سنن أبي داود — باب في جمع الموتى في قبر،والقبر يعلم-أول كتاب الجنائز-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3206 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3206