حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:سمعت عمر رضي الله عنه
يقولُ: حَمَلتُ على فَرَسٍ في سبيلِ الله، فأضاعَه الَّذي كان عندَه، فأرَدْتُ أنْ أشْتَرِيَه، وظَنَنتُ أنَّه يَبيعُه برُخْصٍ، فسألتُ النبيَّ ﷺ، فقال: «لا تَشْتَرِهِ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وإنْ أعطاكَه بدِرْهَمٍ، فإنَّ العائدَ في صَدَقَتِه كالعائدِ في قَيْئِه».
صحيح البخاري — باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1490 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1490
حدثنا مُسدّد ثنا بشر بن المفضل ثنا غالب القطان عن رجُل عن أبيه عن جده
أنّهم كانوا على مَنهَل من المناهل، فلمّا بلغَهم الإسلامُ جعلَ صاحبُ الماء لقَومِه مئةً من الإبل على أن يُسلِموا، فأَسلَموا، وقسَمَ الإبلَ بينَهم، وبدا له أن يَرتَجِعها منهم، فأَرسل ابنُه إلى النّبيِّ ﷺ، فقال له: ائتِ النّبيَّ ﷺ فقل له: إنَّ أَبي يُقرئُكَ السّلام، وإنَّه جعلَ لقَومِه مئةً من الإبل على أن يُسلِموا، فأَسلَموا، وقسَمَ الإبلَ بينَهم، وبدا له أن يَرتَجِعَها منهم، أَفهو أَحقُّ بها، أم هم؟ فإن قالَ لك نعم، أو لا، فقل له: إنَّ أَبي شيخٌ كبير، وهو عريفُ الماء، وإنَّه يسألكَ أن تَجعلَ لي العِرافةَ بعدَه، فأَتاه فقال: إنَّ أَبي يُقرِئكَ السّلام، فقال: «وعليكَ وعلى أَبيكَ السَّلام» فقال: إنَّ أَبي جعلَ لقومِه مئةً من الإبل على أن يُسلِموا، فأَسلَموا وحَسُنَ إسلامُهم، ثم بدا له أَن يَرتَجِعَها منهم، أَفهو أَحقُّ بها، أم هم؟ فقال: «إن بدا له أن يسَلِّمَها لهم فليُسلِّمْها، وإن بدا له أن يَرتَجِعها فهو أَحقُّ بها منهم، فإن هم أَسلَموا فلَهم إسلامُهم، وإن لم يُسلِمُوا قوتِلوا على الإسلام»، فقال: إنَّ أَبي شيخٌ كبير، وهو عريفُ الماء، وإنَّه يسألكَ أن تَجعلَ لي العِرافةَ بعدَه، فقال: «إنَّ العِرافةَ حقٌّ، ولا بدَّ للناسِ مِن العُرَفاء، ولكنَّ العُرَفاءَ في النار».
سنن أبي داود — باب في العراقة-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2934 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2934
حدثنا مُسدّد ثنا يزيد ملاحظة يعني ابن زريع ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر و ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطي عطيّةً، أو يَهَبُ هِبةً، فيَرجعُ فيها، إلّا الوالدَ فيما يُعطِي ولدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطيَّة، ثم يَرجعُ فيها، كمَثَلِ الكَلبِ يأكلُ، فإذا شبعَ قاءَ ثم عادَ في قَيئِه».
سنن أبي داود — باب الرجوع في الهبة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3539 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3539
حدثنا سليمان بن داود المهريّ أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أنّ عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «مَثَلُ الذي يَستردُّ ما وَهَب، كمَثلِ الكلبِ يقيءُ فيأكلُ قَيئَه، فإذا استَردَّ الواهبُ، فليُوَقَّف فليُعَرَّف بما استَردَّ، ثم ليُدفَع إليه ما وَهَب».
سنن أبي داود — باب الرجوع في الهبة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3540 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3540
حدثنا عليّ بن محمد و محمد بن إسماعيل قالا:ثنا وكيع ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمِّع بن جارية الأنصاريّ عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«الرَّجلُ أَحقُّ بِهِبَتِه ما لم يُثَب مِنها».
سنن ابن ماجة — باب مَن وهب هبة رجاء ثوابها-كتاب الهبات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2387 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2387