سنن أبي داود
حديث 2923 / 99
عرض السند
حدثنا أحمد بن حنبل و عبد العزيز بن يحيى ملاحظة المعنى قال أحمد ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين
قال: كنتُ أقرأُ على أُمِّ سعْدٍ بنتِ الربيع، وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر، فقرأت {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] فقالت: لا تقرأ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما نزلتْ في أبي بكرٍ وابنِه عبدِ الرحمن حين أبى الإسلامَ، فحلَف أبو بكرِ ألا يُورِّثه، فلما أسلمَ أمَرهُ نبي الله أن يؤتيَه نصيبَه - زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمِلَ على الإسلامِ بالسيفِ. [قال أبو داود: من قال: (عَقَدَتْ) جعله حلفاً، ومن قال: (عاقَدَتْ) جعله حَالفاً، قال: والصواب حديث طلحة (عاقَدتْ)].
سنن أبي داود — باب نسخ الميراث العقد بميراث الرحم-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2923 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2923
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف