حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربيّ ثنا أبي ثنا غَيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عبّاس
قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قال: كَبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبيَّ الله، إنه كَبُرَ على أصحابِك هذه الآيةُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَ الله لم يَفرِض الزكاةَ إلا ليطيِّبَ ما بقي مِن أموالكم، وإنما فرض المواريثَ لِتكون لِمَن بعدكم» قال: فكبَّر عُمَرُ ثم قال له: «ألا أُخْبِرُكَ بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ؟ المرأةَ الصالحةَ: إذا نَظَر إليها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غَابَ عنها حَفِظْتْه».
سنن أبي داود — باب في حقوق المال-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1664 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1664
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا مُسَدّد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا العلاء بن المسيّب ثنا أبو أمامة التّيميّ
قال: كُنتُ رجلاً أُكْرِي في هذا الوَجْه، وكان ناس يقولون: إنَه لَيسَ لك حجٌّ، فلقيتُ ابنَ عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنِّي رَجُلٌ أُكرِي في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون: إنه لَيسَ لك حَجٌّ، فقال ابنُ عُمَرَ: أليس تُحرِمُ وتُلبي، وتَطُوفُ بالبَيتِ، وتُفِيضُ مِنْ عَرَفاتِ، وتَرْمي الجِمار؟ قال: قلت: بلى، قال: فإنَّ لك حجّاً، جاء رَجُل إلى النبيَّ ﷺ، فسأله عَنْ مِثْلِ ما سألتني عنه، فسَكَت عنه رسولُ الله ﷺ، فلم يُجبْهُ، حتى نزلتْ هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فأرسَلَ إليه رسولُ الله ﷺ، وقرأ عليه هذه الآية، وقال: «لَكَ حَجٌّ».
سنن أبي داود — باب الكَريّ-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1733 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1733
حدثنا إبراهيم بن محمد التّيميّ ثنا يحيى عن عبيدالله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
أنّ مَرْثَدَ بن أبي مَرثَدٍ الغَنَويَّ كان يَحمِلُ الأُسارَى بمكة، وكان بمكّةَ بَغِيٌّ يقالُ لها عَنَاقُ، وكانت صَديقَتَه، قال: جئتُ النّبيَّ ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ الله أنْكِحُ عَنَاقَ؟ قال: فسَكَتَ عنِّي، فَنزلَتْ {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: ٣]، فدَعاني فقرأَها علىَّ، وقال: «لا تَنْكِحْها».
سنن أبي داود — باب في قوله تعالىالزاني لا ينكح إلاّ زانية-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2051 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2051
حدثنا الحسن بن عليّ ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة
قالت: ظاهَرَ مِنِّي زوجي أوْسُ بنُ الصَّامِت، فجئتُ رسولَ الله ﷺ أشكُو إليه، ورسولُ الله ﷺ يُجادِلُني فيه، ويقول: «اتَّقي اللهَ، فإنّه ابنُ عمِّكِ»، فما بَرِحتُ حتى نزلَ القرآنُ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: ١] إلى الفَرْض، فقال: «يُعتِقُ رقَبةً»، قالت: لا يَجِدُ، قال: «فيصُومُ شهرَينِ مُتتابِعَين»، قالت: يا رسولَ الله، إنّه شيخٌ كبير ما بِهِ مِن صيامٍ، قال: «فليُطْعِم سِتِّينَ مسكِينًا»، قالت: ما عِندهُ مِن شيءٍ يتصدَّقُ به، قالت: فأُتِيَ ساعتَئذٍ بعَرَقٍ من تمرٍ، قلتُ: يا رسولَ الله، فإنِّي أُعينُه بعَرَقٍ آخر، قال: «قد أحسنتِ، اذهَبي فأطعِمِي بها عنه سِتِّينَ مِسكينًا، وارجِعي إلى ابنِ عمِّك» قال: والعَرَقُ سِتُّون صاعًا.قال أبو داود في هذا: إنها كَفَّرت عنه مِن غير أَن تَستأمِرَه.
سنن أبي داود — باب في الظهار-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2214 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2214
حدثنا ابن المثنى ثنا ابن أبي عديّ عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس
{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: كانت رُخْصَةً للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرة وهما يُطيقان الصيام أن يُفْطِرَا ويُطْعِمَا مكان كُل يومٍ مسكيناً، والحُبْلى والمُرْضِعُ إذا خافتا
سنن أبي داود — باب من قال:هي مثبتة للشيخ والحبلى-كتاب الصوم-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2318 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2318
الحكم المسجّل: إسناده صحيحالحكم الثاني: إسناده صحيح
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد
قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ ﷺ ونحن عندَه، فقالت: يا رسولَ اللهِ،إنَّ زَوجيَ صَفوانَ بنَ المُعطَّل يضرِبُني إذا صلَّيتُ، ويُفطِّرني إذا صُمْتُ،ولا يُصَلّي صلاةَ الفَجر حتى تَطلعَ الشمسُ،قال: وصفوانُ عندَه، قال: فسَألَه عمّا قالت، فقال: يا رَسولَ الله،أمّا قولُها: يَضْرِبُني إذا صلّيتُ، فإنها تقرأ بسُورتَيَّ وقد نَهيتُها،قال: فقال: «لو كانت سُورةً واحِدةً لكَفَتِ الناس»،وأمّا قولُها: يُفطِّرني، فإنّها تَنطَلِقُ فتصومُ، وأنا رَجُلٌ شابٌّ فلا أَصبِرُ،فقال رسولُ الله ﷺ يومئذٍ: «لا تَصُومُ امرأةٌ إلّا بإذنِ زوجِهَا»،وأمّا قولُها: إنِّي لا أُصلِّي حتى تَطلُعَ الشمسُ، فإنّا أهْلَ بَيْت قد عُرِفَ لنا ذاك،لا نكادُ نَستيقِظُ حتى تَطلعَ الشمسُ، قال: «فإذا استَيقَظتَ فَصَلِّ».
سنن أبي داود — باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها-كتاب الصوم-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2459 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2459
حدثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت
قال: كنتُ إلى جنْبِ رسولِ الله ﷺ فغشِيَتْه السكينةُ فوقعتْ فخذُ رسولِ الله ﷺ على فَخِذي، فما وجدتُ ثِقلَ شيءٍ أثقلَ من فَخِذِ رسولِ الله ﷺ، ثم سُرِّيَ عنه، فقال: «اكتُبْ» فكتبتُ في كتِفٍ: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) إلى آخر الآية، فقام ابنُ أُم مكتومٍ، وكان رجلاً أعمى، لمّا سمع فضيلةَ المجاهدين، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيعُ الجهادَ من المؤمنين؟ فلمّا قَضَى كلامَه غشيتْ رسولَ الله ﷺ السَّكينةُ فوقعتْ فخذُه على فَخِذِي، ووجدت من ثِقلِها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأُولى ثم سُرِّيَ عن رسولِ الله ﷺ، فقال: «اقرأ يا زيدُ» فقرأتُ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 95] فقال رسولُ الله ﷺ ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ الآية كلها [النساء: 95]، قال زيد: فأنزلها الله عز وجل وحدها، فألحقتُها، والذي نفسي بيده لكأنّي أَنظُرُ إلى مُلْحَقِها عند صَدْعٍ في كَتِفٍ.
سنن أبي داود — باب في الرخصة في القعود من العذر-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2507 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2507
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن حَيْوة بن شُريح و ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران
قال: غَزَونا من المدينة نريد القُسطَنْطِينيّة، وعلى الجماعة عبدُ الرحمن بن خالد بن الوليد، والرومُ مُلْصِقُو ظُهورِهم بحائطِ المدينة، فحَمَل رجلٌ على العدوِّ، فقال الناسُ: مَهْ مَهْ، لا إله إلّا الله، يُلقي بيدَيهِ إلى التَّهْلُكَة، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآيةُ فينا معشرَ الأنصارِ، لمّا نَصَرَ اللهُ نبيَّه ﷺ وأظهرَ الإسلامَ، قلنا: هَلُمَّ نُقيمُ في أموالنا ونُصلِحُها، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]، فالإلقاء بالأيدي إلى التَّهْلُكة: أن نُقيمَ في أموالِنا ونُصلِحَها، ونَدَعَ الجهاد. قال أبو عِمْران: فلم يَزَلْ أبو أيوبَ يجاهدُ في سبيلِ اللَّه حتى دُفِنَ بالقُسطَنْطِينيّة.
سنن أبي داود — باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2512 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2512
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم و عبيدالله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفِزْر حدثني أنس بن مالك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «انطلِقُوا باسم الله، وبالله، وعلى مِلَّةِ رسول الله، ولا تقتُلوا شيخًا فانيًا. ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمَكم، وأصلِحُوا {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}» [البقرة: ١٩٥].
سنن أبي داود — باب في دعاء المشركين-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2614 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2614
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا بشر ملاحظة يعني ابن المفضل عن محمد بن زيد قال:حدثني عمير ملاحظة مولى آبي اللحم
قال: شهِدتُ خَيبرَ مع سادَتي، فكلَّمُوا فيَّ رسولَ الله ﷺ، فأَمَرَ بي فقُلِّدتُ سَيفًا، فإذا أَنا أَجُرُّه، فأُخبِرَ أَنِّي مَمْلوك، فأَمرَ لي بشَيءٍ من خُرْثِيِّ المَتَاع.قال أَبو داود: وقال أَبو عُبيد: كان حرَّمَ اللَّحمَ على نفْسِه، فسُمِّي آبِي اللَّحم.
سنن أبي داود — باب في المرأة والعبد يُحْذَيان من الغنيمة-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2730 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2730
حدثنا محمد بن عيسى ثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاريّ قال:سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمّه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريّ عن عمه مجمع بن جارية الأنصاريّ ملاحظة وكان أحد القرّاء الذين قرأوا القرآن
شهدْنا الحُديبيةَ مع رسولِ الله ﷺ، فلما انصرفْنا عنها إذا الناسُ يَهُزُونَ الأباعِرَ، فقالَ بعضُ الناسِ لبعضٍ: ما للناس؟ قالوا: أُوحِيَ إلى رسولِ الله ﷺ، فخرجْنا مع الناس نُوجِفُ، فوجدْنا النبيَّ ﷺ واقفاً على راحِلتِه عند كُراع الغَمِيمِ، فلما اجتمعَ عليه الناسُ قرأ عليهم: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1] فقالَ رجل: يا رسولَ الله، أفَتْحٌ هو؟ قال: «نعم، والذي نَفْسُ محَمَدٍ بيَدهِ إنّهُ لَفَتْحٌ» فقُسمتْ خيبرُ على أهل الحديبيةِ، فقسَمها رسولُ الله ﷺ على ثمانيةَ عشرَ سهماً، وكان الجيشُ ألفاً وخمس مئةٍ، فيهم ثلاثُ مئةِ فارسٍ، فأعطى الفارسَ سهمَين، وأعطى الراجِلَ سهماً.
سنن أبي داود — باب فيمن أسهم له سهماً-كتاب الجهاد-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2736 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2736