سنن أبي داود
حديث 2214 / 99
عرض السند
حدثنا الحسن بن عليّ ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة
قالت: ظاهَرَ مِنِّي زوجي أوْسُ بنُ الصَّامِت، فجئتُ رسولَ الله ﷺ أشكُو إليه، ورسولُ الله ﷺ يُجادِلُني فيه، ويقول: «اتَّقي اللهَ، فإنّه ابنُ عمِّكِ»، فما بَرِحتُ حتى نزلَ القرآنُ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: ١] إلى الفَرْض، فقال: «يُعتِقُ رقَبةً»، قالت: لا يَجِدُ، قال: «فيصُومُ شهرَينِ مُتتابِعَين»، قالت: يا رسولَ الله، إنّه شيخٌ كبير ما بِهِ مِن صيامٍ، قال: «فليُطْعِم سِتِّينَ مسكِينًا»، قالت: ما عِندهُ مِن شيءٍ يتصدَّقُ به، قالت: فأُتِيَ ساعتَئذٍ بعَرَقٍ من تمرٍ، قلتُ: يا رسولَ الله، فإنِّي أُعينُه بعَرَقٍ آخر، قال: «قد أحسنتِ، اذهَبي فأطعِمِي بها عنه سِتِّينَ مِسكينًا، وارجِعي إلى ابنِ عمِّك» قال: والعَرَقُ سِتُّون صاعًا. قال أبو داود في هذا: إنها كَفَّرت عنه مِن غير أَن تَستأمِرَه.
سنن أبي داود — باب في الظهار-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2214 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2214
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
الظهار وأحكامه - طرق انحلال الزواجأولاً: قيمة كفارة الظهار - حادي عشر: الكفاراتتكوين الأسرة الصالحة - الأهداف العامة للتربية و التعليمالتيسير - المباديءعتق العبيد والمملوكين. - فضل الإحسان إلى الخدم والمملوكينإنفاق الزوجة على زوجها عند الإعسار - العشرة بالمعروفالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيالعلوم الشرعية والأخلاقية والسلوكية - المحتوى (المواد التعليمية)الحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةالأحاديث الواردة في الظهار - الظهار وأحكامه