حدثنا هناد و عليّ بن حُجر قالا:حدثنا إسماعيل بن عياش عن شُرحبيل بن مسلم الخولانيّ عن أبي أُمامة قال:سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ في الخُطبةِ عامَ حِجَّةِ الوداع: «العَارِيَةُ مُؤدّاة، والزَّعِيمُ غَارم، والدَّينُ مَقضِي».وفي الباب عن سَمُرةَ، وصَفوان بنِ أُمَيَّة، وأَنَس. وحديثُ أَبي أُمامة حديث حسن، وقد رُوِيَ عن أَبي أُمامة، عن النبي ﷺ أَيضًا مِن غَيرِ هذا الوَجْه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في أنّ العارية مؤدّاة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1265 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1265
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عديّ عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «على اليَدِ ما أَخَذَت حتى تُؤدِّي». قال قتادة: ثم نسِيَ الحسنُ فقال: فهو أَمِينُك لا ضَمانَ عليه، يعني العاريّة. هذا حديثٌ حسن. وقد ذهب بعضُ أَهلِ العِلم من أَصحاب النّبيِّ ﷺ وغيرِهم إلى هذا، وقالوا: يَضمنُ صاحبُ العاريّة، وهو قولُ الشّافعيِّ وأَحمد. وقال بعضُ أَهلِ العِلم من أَصحاب النّبيِّ ﷺ وغيرِهم: ليس على صاحبِ العاريّةِ ضَمانٌ إلّا أن يُخالِف، وهو قولُ الثّوريِّ وأَهلِ الكوفة، وبه يقول إسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في أنّ العارية مؤدّاة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1266 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1266
حدثنا هنّاد حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن عِكرمة عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَستَقبِلوا السُّوق، ولا تُحفِّلوا، ولا يُنفِّقْ بعضُكُم لِبَعض».وفي الباب عن ابنِ مسعودٍ، وأَبي هُريرة.حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم؛ كَرِهوا بيعَ المُحفَّلة وهي المُصرَّاة، لا يَحلُبُها صاحبُها أيامًا، أو نحو ذلك، ليَجتَمِع اللَّبنُ في ضَرْعها فيَغتَرَّ بها المشتري، وهذا ضربٌ مِن الخَديعةِ والغَرر.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع المخفَّلات-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1268 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268
الحكم المسجّل: حسن بشواهدهالحكم الثاني: حسن بشواهده
حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعيّ البصريّ حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حُمَيد الرؤاسيّ عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التّيميّ عن أنس بن مالك
أنَّ رجلًا مِن كِلَاب، سألَ النّبيَّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْل؟ فنهاهُ، فقال: يا رسولَ الله، إنّا نُطرِق الفَحْلَ فنُكرَم. فرَخَّصَ له في الكَرامَة. هذا حديثٌ حسنٌ غريب، لا نَعرفُه إلّا مِن حديثِ إبراهيمَ بن حُميد، عن هشام بنِ عروة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية عَسْب الفحل-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1274 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1274
حدثنا عمر بن حفص الشيبانيّ أخبرنا عبد الله بن وهب قال:أخبرني حُييّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ عن أبي أيوب قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «مَن فرَّق بين الوالدةِ ووَلدِها، فرَّقَ اللهُ بينَه وبينَ أَحبّتِه يومَ القِيامَة». هذا حديثٌ حسنٌ غريب.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1283 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1283
حدثنا الحسن بن عليّ بن قَزَعَة أخبرنا عبد الرحمن بن مهديّ عن حمّاد بن سلمة عن الحجّاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن عليّ
قال: وَهَبَ لي رسولُ الله ﷺ غلامَين أَخَوين، فبِعتُ أَحدَهما، فقال لي رسولُ الله ﷺ: «يا عليّ، ما فعَلَ غلامُك؟» فأَخبَرتُه فقال: «رُدَّه، رُدَّه». هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وقد كَرِه بعضُ أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم التَّفريقَ بين السَّبْي في البَيع. ورَخَّص بعضُ أَهل العلِم في التَّفريقِ بين المُولَّداتِ الّذين وُلِدوا في أَرضِ الإسلام. والقولُ الأوّلُ أَصحّ. ورُوي عن إبراهيمَ أنّه فرَّق بينَ والدةٍ ووَلدِها في البَيع، فقيلَ له في ذلك؟ فقال: إنِّي قد استأذنتُها في ذلك، فرَضِيَتْ.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1284 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1284
حدثنا قتيبة حدثنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
«مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستوفِيَه». قال ابنُ عباس: وأَحسِبُ كلَّ شيءٍ مِثلَه. وفي الباب عن جابرٍ، وابنِ عمر. حديثُ ابنِ عبّاس حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ على هذا عندَ أَكثرِ أَهلِ العِلم، كرِهُوا بَيعَ الطَّعامِ حتى يَقبِضَه المُشتَري. وقد رَخَّص بعضُ أَهلِ العِلمِ فيمَن ابتاعَ شيئًا ممّا لا يُكالُ ولا يُوزَن، ممّا لا يُؤكَلُ ولا يُشرَبُ أن يَبيعَه قبلَ أن يَستوفِيَه، وإنّما التّشديدُ عند أَهلِ العِلمِ في الطّعام، وهو قولُ أحمدَ وإسحاق.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1291 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1291
حدثنا قتيبة حدثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت
أنَّ رسولَ الله ﷺ أَرخَصَ في بَيعِ العَرايا بخَرْصِها. وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح، وحديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. والعملُ عليه عند بعضِ أَهلِ العِلم، منهم الشَّافعيُّ وأَحمدُ وإسحاق. وقالوا: إنَّ العَرايا مُستثناةٌ من جٌملةِ نَهي النّبيِّ ﷺ، إذ نَهى عن المُحاقَلَة والمُزابَنة، واحتجُّوا بحَديثِ زيدِ بنِ ثابت، وحديثِ أَبي هُريرةَ، وقالوا: له أَن يَشتَري ما دونَ خمسةِ أَوسُق، ومعنى هذا عندَ بعضِ أَهلِ العِلم: أنّ النّبيَّ ﷺ أَرادَ التَّوسِعةَ عليهم في هذا، لأنّهم شَكَوا إليه، وقالوا: لا نَجِدُ ما نشتَري من الثَّمَر إلّا بالتَّمْر، فرَخَّصَ لهم فيما دونَ خَمسةِ أَوسُق أن يَشتَروها، فيأكُلوها رُطبًا.
سنن الترمذي — باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1302 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1302
حدثنا الحسن بن عليّ الحلوانيّ الخلال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا بُشير بن يسار،مولى بني حارثة أنّ رافع بن خديج و سهل بن أبي حثَمة
حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ المُزابَنة؛ الثَّمر بالتَّمْر، إلّا لأصحابِ العَرَايا، فإنّه قد أَذِنَ لهم، وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيب، وعن كلِّ تَمرٍ بخَرْصِه. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1303 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1303
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ حدثنا سفيان عن أبي ا لزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَطلُ الغنيِّ ظُلْم، وإذا أُتبِعَ أَحدُكم على مَلِيٍّ فليَتْبع». قال: وفي البابِ عن ابنِ عمر، والشَّريدِ بنِ سُويد الثقفيّ.حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيح. ومعناه: إذا أُحيلَ أَحدُكم على مليٍّ فليَحْتَل، فقال بعضُ أهل العلم: إذا أُحيلَ الرجلُ على مليٍّ فاحتالَه فقد بَرِئَ المُحيل، وليس له أَن يَرجِعَ على المُحِيل، وهو قولُ الشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاق. وقال بعضُ أهلِ العلم: إذا تَوِيَ مالُ هذا بإفلاس المُحالِ عليه، فله أن يَرجِع على الأوّل، واحتجُّوا بقولِ عثمانَ وغيره، حين قالوا: ليس على مالِ مسلمٍ تَوىً. قال إسحاق: معنى هذا الحديث: ليس على مال مسلمٍ تَوىً، هذا إذا أُحيلَ الرجلُ على آخَر وهو يُرى أنّه مليّ، فإذا هو مُعدِمٌ، فليس على مال مسلمٍ تَوىً.
سنن الترمذي — باب ما جاء في مطل الغني وأنّه ظلم-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1308 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1308