حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، «ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخيه، ولا تَسْألُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكْفأَ ما في إنائِها».
صحيح البخاري — باب لا يبيع على بيع أخيه ،ولا يسوم-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2140 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2140
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابتاعَها فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها: إنْ رَضِيَها أمسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ».
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2150 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2150
حدثنا يحيى بن يحيى التميميّ أخبرنا أبو خَيْثَمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، دَعُوا النّاسَ يَرزُقُ الله بعضَهم مِن بعض». غيرَ أنَّ في رواية يحيى: «يُرزَقُ».
صحيح مسلم — باب تحريم بيع الحاضر للبادي-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1522 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1522
حدثنا زهير بن حرب أنّ محمد بن الزبرقان،أبا همّام حدثهم قال زهير ملاحظة وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كانَ أَخاهُ أَو أَباه». قال أَبو داود: سمِعتُ حفصَ بنَ عُمر يقول: حدَّثنا أَبو هلال، حدثنا محمد، عن أنس بنِ مالك، قال: كان يقال: لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، وهي كَلِمةٌ جامِعة؛ لا يَبيعُ له شيئًا، ولا يَبتاعُ له شيئًا.
سنن أبي داود — باب في النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3440 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3440
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكيّ
أن أعرابيًا، حدَّثه، أنّه قدِم بِجَلُوبةٍ له على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فنزل على طَلحةَ بنِ عُبيدِ الله، فقال: إنَّ النّبيَّ ﷺ نهى أن يَبيعَ حاضرٌ لِباد، ولكنِ اذْهَبْ إلى السُّوقِ فانظُرْ من يُبايعُك، فشاوِرْني حتى آمُرَك أو أنهاك.
سنن أبي داود — باب في النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3441 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3441
حدثنا هنّاد حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن عِكرمة عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَستَقبِلوا السُّوق، ولا تُحفِّلوا، ولا يُنفِّقْ بعضُكُم لِبَعض».وفي الباب عن ابنِ مسعودٍ، وأَبي هُريرة.حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم؛ كَرِهوا بيعَ المُحفَّلة وهي المُصرَّاة، لا يَحلُبُها صاحبُها أيامًا، أو نحو ذلك، ليَجتَمِع اللَّبنُ في ضَرْعها فيَغتَرَّ بها المشتري، وهذا ضربٌ مِن الخَديعةِ والغَرر.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع المخفَّلات-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1268 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268
الحكم المسجّل: حسن بشواهدهالحكم الثاني: حسن بشواهده
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أَعين قال:حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنّه نَهى عن النَّجْش، والتَّلَقِّي، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لِباد.
سنن النسائي — باب بيع الحاضر للبادي-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4497 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4497