حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة
قال: قَطعتُ مِن أُذُنِ غلام، أو قَطعَ مِن أُذُني، فقَدِمَ علينا أبو بكر حاجًّا، فاجتَمعْنا إليه، فرفَعَنا إلى عمر بنِ الخطاب، فقال عمر: إنَّ هذا قد بلَغَ القِصاص، ادعو لي حجّامًا ليقتصَّ منه، فلمّا دُعي الحجّام قال: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنِّي وَهبتُ لخالَتي غلامًا، وأنا أَرجو أن يبارَكَ لها فيه، فقلتُ لها: لا تُسْلِميهِ حَجّامًا ولا صائغًا، ولا قصّابًا». قال أبو داود: رَوى عبد الأعلى، عن ابنِ إسحاق، قال: ابن ماجدة.
سنن أبي داود — باب في الصائغ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3430 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3430
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكيّ
أن أعرابيًا، حدَّثه، أنّه قدِم بِجَلُوبةٍ له على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فنزل على طَلحةَ بنِ عُبيدِ الله، فقال: إنَّ النّبيَّ ﷺ نهى أن يَبيعَ حاضرٌ لِباد، ولكنِ اذْهَبْ إلى السُّوقِ فانظُرْ من يُبايعُك، فشاوِرْني حتى آمُرَك أو أنهاك.
سنن أبي داود — باب في النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3441 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3441
حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائيّ قال مروان الْفَزَارِيُّ أخبرنا عن يحيى بن أيوب
قال: كان أبو زُرعةَ إذا بايَعَ رجُلاً خيَّره، قال: ثم يقول: خيِّرني، ويقول: سمعتُ أَبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَفْتَرِقَنَّ اثنانِ إلّا عن تَراضٍ».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3458 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3458
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجُل نجرانيّ عن ابن عمر
أنّ رجُلًا أَسلَفَ رجُلًا في نَخلٍ، فلم تُخرِج تلك السَّنةَ شيئًا، فاختَصَما إلى النّبيِّ ﷺ، فقال: «بمَ تَستَحِلُّ مالَه؟» اردُد عليه مالَه، ثم قال: «لا تُسلِفوا في النَّخل حتى يَبدُو صَلاحُه».
سنن أبي داود — باب في السلم في ثمرة بعينها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3467 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3467
حدثنا مُسدّد أنّ بشر بن المفضل و خالد بن عبد الله حدثاهم -المعنى -عن خالد الحذاء عن بركة ملاحظة قال مُسدّد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ملاحظة ثم اتّفقا عن ابن عباس
قال: رأيت رسولَ الله ﷺ جالسًا عندَ الرُّكن، قال: فرَفَعَ بصَرَه إلى السّماء فضَحِكَ، فقال: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ - ثلاثًا - إنَّ اللهَ حرَّمَ عليهِم الشُّحومَ فباعُوها وأَكَلوا أَثمانَها، وإنَّ اللهَ إذا حرَّم على قومٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنَه».ولم يقل في حديثِ خالدِ بنِ عبدِ الله الطّحّان: رأيتُ، وقال: «قاتلَ الله».
سنن أبي داود — باب في ثمن الخمر والميتة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3488 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3488
حدثنا محمد بن عبد الله الأرُزِّيّ و إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبيّ ملاحظة المعنى قالا:ثنا عبد الوهاب ملاحظة قال محمد:عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك
أنَّ رجُلًا على عهدِ رسولِ الله ﷺ كان يبتاعُ وفي عُقدَتِهِ ضَعفٌ، فأَتى أَهلُه نبيَّ الله ﷺ، فقالوا: يا نبيَّ الله، احجُر على فلان؛ فإنَّه يَبتاعُ وفي عُقدَتِه ضَعف، فدَعاهُ النّبيُّ ﷺ، فنهاهُ عن البَيع، فقال: يا نبيَّ الله، إنِّي لا أَصبِرُ عن البَيع، فقال رسولُ الله ﷺ: «إن كنتَ غيرَ تاركٍ البيعَ فقُل: هاءَ وهاءَ ولا خِلَابَة». قال أَبو ثور: عن سعيد.
سنن أبي داود — باب في الرجل يقول في البيع :لا خِلابة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3501 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3501
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال:قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أنّه قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ العُرْبان. قال مالك: وذلك - فيما نُرى، واللهُ أعلم - أَن يَشتري الرَّجلُ العَبدَ أو يَتكارَى الدّابّة، ثم يقول: أُعطيكَ دِينارًا على أنِّي إن تَركتُ السِّلعةَ، أو الكِراءَ، فما أَعطيتُكَ لك.
سنن أبي داود — باب في العُربان-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3502 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3502