Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3427 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فُديك عن عبيدالله ملاحظة يعني ابن هُرير عن أبيه عن جده رافع ملاحظة هو ابن خديج

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن كَسبِ الأَمَة، حتى يُعلَم مِن أَين هو.
سنن أبي داود — باب في كسب الإماء-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3427 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3427
الحكم المسجّل: حسن لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3430 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة

قال: قَطعتُ مِن أُذُنِ غلام، أو قَطعَ مِن أُذُني، فقَدِمَ علينا أبو بكر حاجًّا، فاجتَمعْنا إليه، فرفَعَنا إلى عمر بنِ الخطاب، فقال عمر: إنَّ هذا قد بلَغَ القِصاص، ادعو لي حجّامًا ليقتصَّ منه، فلمّا دُعي الحجّام قال: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنِّي وَهبتُ لخالَتي غلامًا، وأنا أَرجو أن يبارَكَ لها فيه، فقلتُ لها: لا تُسْلِميهِ حَجّامًا ولا صائغًا، ولا قصّابًا». قال أبو داود: رَوى عبد الأعلى، عن ابنِ إسحاق، قال: ابن ماجدة.
سنن أبي داود — باب في الصائغ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3430 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3430
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3435 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد ثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مَن باع عبدًا، وله مالٌ، فمالُه للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِط المُبتاع».
سنن أبي داود — باب في العبد يباع وله مال-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3435 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3435
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3441 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكيّ

أن أعرابيًا، حدَّثه، أنّه قدِم بِجَلُوبةٍ له على عهدِ رسولِ الله ﷺ، فنزل على طَلحةَ بنِ عُبيدِ الله، فقال: إنَّ النّبيَّ ﷺ نهى أن يَبيعَ حاضرٌ لِباد، ولكنِ اذْهَبْ إلى السُّوقِ فانظُرْ من يُبايعُك، فشاوِرْني حتى آمُرَك أو أنهاك.
سنن أبي داود — باب في النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3441 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3441
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3458 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن حاتم الجَرْجَرائيّ قال مروان الْفَزَارِيُّ أخبرنا عن يحيى بن أيوب

قال: كان أبو زُرعةَ إذا بايَعَ رجُلاً خيَّره، قال: ثم يقول: خيِّرني، ويقول: سمعتُ أَبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَفْتَرِقَنَّ اثنانِ إلّا عن تَراضٍ».
سنن أبي داود — باب في خيار المتبايعين-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3458 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3458
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3461 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:قال النبيّ صلى الله عليه وسلم

«مَن باعَ بَيعَتَين في بَيعَةٍ فلَهُ أَوكَسُهُما أَو الرِّبا».
سنن أبي داود — باب فيمن باع بيعتين في بيعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3461 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3461
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3467 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجُل نجرانيّ عن ابن عمر

أنّ رجُلًا أَسلَفَ رجُلًا في نَخلٍ، فلم تُخرِج تلك السَّنةَ شيئًا، فاختَصَما إلى النّبيِّ ﷺ، فقال: «بمَ تَستَحِلُّ مالَه؟» اردُد عليه مالَه، ثم قال: «لا تُسلِفوا في النَّخل حتى يَبدُو صَلاحُه».
سنن أبي داود — باب في السلم في ثمرة بعينها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3467 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3467
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3484 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذاميّ أنّ عليّ بن رباح اللخميّ حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا يَحِلُّ ثمَنُ الكَلب، ولا حُلْوانُ الكاهِن، ولا مهرُ البَغِيّ».
سنن أبي داود — باب في أثمان الكلاب-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3484 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3484
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3485 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بُخْت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ الله حَرَّمَ الخَمرَ وثَمنَها، وحَرَّم المَيتةَ وثَمنَها، وحَرَّم الخِنزيرَ وثَمَنه».
سنن أبي داود — باب في ثمن الخمر والميتة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3485 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3485
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3488 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدّد أنّ بشر بن المفضل و خالد بن عبد الله حدثاهم -المعنى -عن خالد الحذاء عن بركة ملاحظة قال مُسدّد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ملاحظة ثم اتّفقا عن ابن عباس

قال: رأيت رسولَ الله ﷺ جالسًا عندَ الرُّكن، قال: فرَفَعَ بصَرَه إلى السّماء فضَحِكَ، فقال: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ - ثلاثًا - إنَّ اللهَ حرَّمَ عليهِم الشُّحومَ فباعُوها وأَكَلوا أَثمانَها، وإنَّ اللهَ إذا حرَّم على قومٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنَه». ولم يقل في حديثِ خالدِ بنِ عبدِ الله الطّحّان: رأيتُ، وقال: «قاتلَ الله».
سنن أبي داود — باب في ثمن الخمر والميتة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3488 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3488
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3501 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبد الله الأرُزِّيّ و إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبيّ ملاحظة المعنى قالا:ثنا عبد الوهاب ملاحظة قال محمد:عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك

أنَّ رجُلًا على عهدِ رسولِ الله ﷺ كان يبتاعُ وفي عُقدَتِهِ ضَعفٌ، فأَتى أَهلُه نبيَّ الله ﷺ، فقالوا: يا نبيَّ الله، احجُر على فلان؛ فإنَّه يَبتاعُ وفي عُقدَتِه ضَعف، فدَعاهُ النّبيُّ ﷺ، فنهاهُ عن البَيع، فقال: يا نبيَّ الله، إنِّي لا أَصبِرُ عن البَيع، فقال رسولُ الله ﷺ: «إن كنتَ غيرَ تاركٍ البيعَ فقُل: هاءَ وهاءَ ولا خِلَابَة». قال أَبو ثور: عن سعيد.
سنن أبي داود — باب في الرجل يقول في البيع :لا خِلابة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3501 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3501
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3502 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة قال:قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أنّه قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ العُرْبان. قال مالك: وذلك - فيما نُرى، واللهُ أعلم - أَن يَشتري الرَّجلُ العَبدَ أو يَتكارَى الدّابّة، ثم يقول: أُعطيكَ دِينارًا على أنِّي إن تَركتُ السِّلعةَ، أو الكِراءَ، فما أَعطيتُكَ لك.
سنن أبي داود — باب في العُربان-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3502 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3502
الحكم المسجّل: منقطع
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.