سنن أبي داود
حديث 3502 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال:قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أنّه قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ العُرْبان. قال مالك: وذلك - فيما نُرى، واللهُ أعلم - أَن يَشتري الرَّجلُ العَبدَ أو يَتكارَى الدّابّة، ثم يقول: أُعطيكَ دِينارًا على أنِّي إن تَركتُ السِّلعةَ، أو الكِراءَ، فما أَعطيتُكَ لك.
سنن أبي داود — باب في العُربان-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3502 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3502
الحكم المسجّل: منقطع