حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي عُميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده
قال: اشتَرى الأَشعثُ بن قيسٍ رقيقًا مِن رقيق الخُمْسِ مِن عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسلَ عبدُ الله إليه في ثمنِهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبدُ الله: فاختَرْ رجلًا يكونُ بيني وبينَك، قال الأشعثُ: أَنتَ بَينِي وبينَ نفْسِك، قال عبدُ الله: فإنِّي سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا اختلفَ البيِّعَان ولَيسَ بينَهما بيِّنة، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يَتتارَكان».
سنن أبي داود — باب إذا اختلف البَيِّعان والمبيع قائم-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3511 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3511
حدثنا أبو كامل أنّ يزيد بن زريع حدثهم ثنا حميد ملاحظة يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكيّ
قال: كنتُ أكتب لفلان نفقةَ أيتام كان وليَّهُمْ، فغالَطُوه بألفِ درهم، فأدَّاها إليهم، فأدركْتُ لهم من مالِهم مِثلَها، قال: قلت: أقْبِضُ الألفَ الذي ذهبُوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سَمعَ رسول الله ﷺ يقول: «أدِّ الأمانَةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خَانَك».
سنن أبي داود — باب في الرجل يأخذ حقّه من تحت يده-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3534 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3534
حدثنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم ثنا عمّي ثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله
أنّه سمِعَه يحدِّث، قال: أَردتُ الخُروجَ إلى خَيبر، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فسلَّمتُ عليه، وقلتُ له: إنِّي أَردتُ الخُروجَ إلى خَيبر، فقال: «إذا أَتيتَ وَكِيلي، فخُذ منه خمسةَ عشرَ وَسْقًا، فإن ابتغَى منكَ آيةً، فضَعْ يدَكَ على تَرقُوَتِه».
سنن أبي داود — باب في الوكالة-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3632 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3632
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصيّ ثنا بقيّة عن بَحِير عن خالد
قال: وفد المقدام بن مَعدِي كَرِبَ وعمرو بنُ الأسودِ، ورَجُلٌ من بني أسدِ من أهل قِنَّسرِينَ إلى معاويَة بن أبي سفيانَ، فقال معاويةُ لِلمقدام: أعَلِمْتَ أن الحسنَ بنَ علي تُوفِّي؟ فرجَّعَ المِقدَامُ، فقال له رجل: أترَاها مُصِيبَةً؟ قال له: ولم لا أراها مُصيبةً وقد وضعه رسولُ الله ﷺ في حَجرِه، فقال: "هذا مِنِّي وحُسينٌ مِنْ علي"؟! فقال الأسَديُّ: جمرةٌ أطفأها اللهُ عزَّ وجلَّ، قال: فقال المقدامُ: أما أنا، فلا أبرحُ اليومَ حتى أُغيِّظَكَ وأُسمِعَكَ ما تَكرَه، ثم قال: يا معاويةُ، إن أنا صدقَتُ فصدِّقني، وإن أنا كذبتُ فكذِّبْني، قال: أفْعَلُ: قال: فأنشُدُكَ بالله، هلْ سمعتَ رسولَ الله ﷺ ينهى عن لبسِ الذَّهَبِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فأنشُدكَ باللهِ، هل تَعْلَمُ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن لبسِ الحريرِ؟ قال: نَعَمْ. قال: فأنشُدُكَ بالله، هل تَعْلَمُ أن رسولَ الله ﷺ نهى عن لبسِ جلود السَّباع والرُّكوب عليها؟ قال: نَعَمْ. قال: فواللهِ لقد رأيتُ هذا كُلَّه في بيتِك يا معاويةُ، فقال معاويةُ: قد علِمتُ أني لن أنجوَ مِنْكَ يا مقدامُ، قال خالدٌ: فأمر له معاويةُ بما لم يأمُرْ لِصاحبَيه، وفَرَضَ لابنِه في المئتينِ، ففرَّقها المقدامُ على أصحابه قال: ولم يُعطِ الأسديُّ أحداً شيئاً مما أخذَ، فبلغ ذلك معاويةَ، فقال: أما المقدامُ فرجلٌ كريمٌ بَسَطَ يدَه، وأما الأسديُّ فرجلٌ حسنُ الإمساكِ لشيئه.
سنن أبي داود — باب في جلود النمور والسباع-كتاب اللباس-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4131 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4131
حدثنا عليّ بن سهل و إبراهيم بن الحسن قالا:ثنا عن ابن جريج أخبرني عمر بن حفص أنّ عامر بن عبد الله قال عليّ بن الزبير
أخبره:أنَّ مولاةً لهم ذَهبَت بابنةِ الزُّبير إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ، وفي رِجْلَها أَجراسٌ، فقَطَعَها عُمَرُ، ثم قال: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شيطانًا».
سنن أبي داود — باب ما جاء في الجلاجل-كتاب الخاتم-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4230 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4230
عن بُنانةَ مولاةِ عبدِ الرحمن بن حيَّانَ الأنصاري، عن عائشة، قالت:بينَما هي عندَها إذ دُخِلَ عليها بجاريةٍ وعليها جَلاجِلُ يُصوِّتْنَ، فقالت: لا تُدْخِلْنها علَيَّ إلّا أن تَقطعُوا جَلاجِلَها، وقالت: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَدخُلُ الملائكةُ بَيتًا فيه جَرَس».
سنن أبي داود — باب ما جاء في الجلاجل-كتاب الخاتم-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4231 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4231
حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكيّ ثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال:حدثني عمرو بن جارية اللخميّ حدثني أبو أمية الشعبانيّ
قال: سألتُ أبا ثَعلبةَ الخُشنيَّ فقلت: يا أبا ثَعلبَة، كيف تقولُ في هذه الآية: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: ١٠٥]، قال: أمَا واللهِ لقد سألتَ عنها خَبيرًا، سألتُ عنها رسولَ اللهِ ﷺ فقال: «بل ائتَمِروا بالمَعروف، وتناهَوْا عن المُنكَر، حتى إذا رأيتَ شُحًّا مُطاعًا، وهوىً مُتَّبعًا، ودنيا مُؤْثَرَةً، وإعجابَ كلِّ ذي رأيٍ برَأيِه، فعليكَ - يعني بنَفْسِكَ - وَدع عنك العَوامَّ، فإنَّ مِن ورائِكم أيامَ الصَّبر، الصبْرُ فيهنَّ مثلُ قبضٍ على الجَمْر، للعاملِ فيهم مثلُ أجر خمسينَ رجلًا يَعمَلونَ مثلَ عمَلِه». وزادَني غيرُه: قال: يا رسولَ الله: أجرُ خَمسينَ منهم؟ قال: «أجرُ خَمسينَ منكُم».
سنن أبي داود — باب الأمر والنهي-كتاب الملاحم-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4341 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4341
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان
أن عبدًا سَرقَ ودِيًّا من حائطِ رجُلٍ فغرسَه في حائط سيِّدهِ، فخرج صاحبُ الوديِّ يلتمِسُ وديَّهُ فوجدَه، فاستعدَى على العبدِ مروانَ بنَ الحَكَم وهو أميرُ المدينةِ يومئذٍ، فسَجنَ مروانُ العبدَ، وأراد قطعَ يدِه، فانطلق سيِّدُ العبد إلى رافع بنِ خَديج، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا قَطعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ»، فقال الرجلُ: إن مروان أخذَ غُلامِي وهو يريدُ قطعَ يدِه، وأنا أحبُّ أن تمشيَ معي إليه فتُخبِرَه بالذي سمعتَ مِن رسول الله ﷺ، فمشى معَه رافعُ بنُ خديجٍ حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافعٌ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كثَر» فأمر مروان بالعبدِ فأُرسِل.قال أبو داود: الكَثَر: الجُمّار.
سنن أبي داود — باب ما لا قطع فيه-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4388 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4388
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس
أُتي عُمَرُ بمجنونةٍ قد زنت، فاستشارَ فيها أُناساً، فأمر بها عُمَرُ أن تُرجَمَ، فمُرَّ بها على عليُّ بنُ أبي طالب، فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فلانٍ زنت، فأمرَ بها عُمَر أن تُرجَم، قال: فقال: ارجِعُوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، أما علمتَ أنَّ القلمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يَبرأ، وعن النَّائِم حتى يَستيقِظ، وعن الصبىِّ حتى يَعقِلَ؟ قال: بلى، قال: فما بالُ هذه تُرجمُ؟ قال: لا شيء، قال: فأَرسِلْها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يُكبِّرُ.
سنن أبي داود — باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4399
حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل
قال: كُنَّا معَ عثمانَ وهو محصورٌ في الدارِ، وكان في الدارِ مدخَلٌ مَن دَخَلَه سَمِعَ كلامَ مَن على البَلاطِ، فدخَلَه عثمانُ، فخَرَجَ إلينا وهو متغيِّرٌ لونُه، فقال: إنَّهم لَيتَواعدُونَنِي بالقتلِ آنِفًا، قال: قُلنا: يكفِيكَهُمُ اللهُ يا أميرَ المؤمنين، قال: ولِمَ يَقتُلُونني؟ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدَى ثلاثٍ: رجلٌ كَفَرَ بعدَ إسلامٍ، أو زنَى بعدَ إحصانٍ، أو قتَلَ نفسًا بغيرِ نفس» فواللهِ ما زنَيتُ في جاهليةٍ ولا في إسلامٍ قَطُّ، ولا أحببتُ أن لي بِدِيني بدلًا منذ هَدَاني الله، ولا قَتلتُ نفسًا، فبِمَ يَقتُلونَني؟!.قال أبو داود: عثمانُ وأبو بكر، رضِيَ الله عنهما، ترَكا الخَمرَ في الجاهليّةِ.
سنن أبي داود — باب الإمام يأمر بالعفو في الدم-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4502 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4502