حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسّان ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستانيّ عن عبد الله ملاحظة يعني ابن بكر السّهميّ عن هشام ملاحظة وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصة عن أمّ عطيّة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زوجٍ، فإنها تُحِدُّ عليه أَربعةَ أَشهُرٍ وعشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلّا أَدنى طُهرتِها إذا طَهُرَتْ مِن مَحيضِها بنُبذَة من قُسطٍ وأَظفار. قال يعقوبُ، مكانَ عَصْب: إلّا مَغسُولًا. وزاد يعقوبُ: ولا تَختَضِبُ.
سنن أبي داود — باب في ما تجتنبه المعتدة في عدتها-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2302 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2302
حدثنا زهير بن حرب ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن طهمان حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفيّة بنت شيبة عن أُمّ سلمة ملاحظة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِن الثياب، ولا المُمَشَّقةَ ولا الحُليَّ، ولا تَختضِبُ، ولا تَكتحِلُ».
سنن أبي داود — باب في ما تجتنبه المعتدة في عدتها-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2304 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2304
حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني مَخْرَمة عن أبيه قال:سمعت المغيرة بن الضحاك يقول:أخبرتني أُمّ حكيم بنت أسيد عن أُمّها
أنَّ زوجَها تُوفِّي، وكانت تَشتِكي عينَيها فتكتَحلُ بالجِلاء، - قال أحمدُ: الصّوابُ بكُحل الجِلاء -، فأَرسلتْ مَولاةً لها إلى أُمِّ سَلَمة، فسألتْها عن كُحْلِ الجِلاء؟ فقالت: لا تَكتحِلي به إلّا مِن أَمرٍ لا بُدَّ منه يشتدُّ عليكِ فتكتَحِلينَ باللَّيلِ وتَمسحِينَه بالنَّهارِ، ثم قالت عندَ ذلك أُمُّ سلمةَ: دَخَلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ حين تُوفِّي أَبو سَلَمةَ، وقد جَعلتُ على عَينَيَّ صَبِرًا، فقال: «ما هذا يا أُمَّ سَلَمة؟» فقلت: إنَّما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله ليس فيه طِيبٌ، قال: «إنه يَشُبُّ الوجهَ، فلا تَجْعلِيه إلّا باللَّيل وتَنزِعِيه بالنهارِ، ولا تَمتَشِطِي بالطِّيبِ ولا بالحِنّاء، فإنّه خِضَاب» قالت: قلتُ: بأي شيءٍ أَمتَشِطُ يا رسولَ الله؟ قال: «بالسِّدْرِ تُغلِّفين به رأسَك».
سنن أبي داود — باب في ما تجتنبه المعتدة في عدتها-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2305 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2305
حدثنا محمد بن محمد الصوري ثنا خالد بن عبد الرحمن ثنا مطيع بن ميمون عن صفيّة بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها
قالت: أوْمتِ امرأةٌ مِنْ وراءِ سِتْرٍ، بيدِهَا كتابٌ إلى رسولِ الله ﷺ، فقبضَ النّبيُّ ﷺ يَدَه، فقال: «ما أدرِي أيَدُ رجُلٍ أم يَدُ امرأةٍ» قالت: بل امرأة، قال: «لو كُنْتِ امرأةً لغيَّرتِ أظفاركِ» يعني بالحنّاءِ.
سنن أبي داود — باب في الخضاب للنساء-كتاب الترجل-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4166 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4166
حدثنا الحسن بن عليّ ثنا عبد الرزاق ثنا مَعمر عن سعيد الجريريّ عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبي الأسود الديليّ عن أبي ذر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«إنَّ أحسَنَ ما غُيِّر به هذا الشَّيبُ الحِنَّاءُ والكَتَمُ».
سنن أبي داود — باب في الخضاب-كتاب الترجل-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4205 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4205