سنن أبي داود
حديث 4165 / 99
عرض السند
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعيّة قالت :حدثتني عمّتي أمّ الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها
أن هندًا بنتَ عُتبَةَ قالت: يا نبيَّ الله، بايِعْني، قال: «لا أُبايعُكِ حتى تُغيِّرِي كفَّيكِ، فكأنَّهما كفَّا سَبُع».
سنن أبي داود — باب في الخضاب للنساء-كتاب الترجل-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4165 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4165
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
البيعة - فقه الدعوةالصبغ والخضاب للنساء - الصبغ والخضابأولا: أن يكون مستوعبًا لجميع بدنها إلا الوجه والكفين - حجاب النساء - حجاب المرأة المسلمةالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتعليم بالقصة والمثل - الأساليب التعليميةالذي يأخذ البيعة - البيعةكيفية البيعة - البيعةمبايعة النساء - البيعة