سنن أبي داود
حديث 4166 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن محمد الصوري ثنا خالد بن عبد الرحمن ثنا مطيع بن ميمون عن صفيّة بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها
قالت: أوْمتِ امرأةٌ مِنْ وراءِ سِتْرٍ، بيدِهَا كتابٌ إلى رسولِ الله ﷺ، فقبضَ النّبيُّ ﷺ يَدَه، فقال: «ما أدرِي أيَدُ رجُلٍ أم يَدُ امرأةٍ» قالت: بل امرأة، قال: «لو كُنْتِ امرأةً لغيَّرتِ أظفاركِ» يعني بالحنّاءِ.
سنن أبي داود — باب في الخضاب للنساء-كتاب الترجل-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4166 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4166
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
الحياء والعفة - القيم والأخلاق المحمودةعدم الاختلاط بين النساء والرجال - آداب البيوت والمجالسعدم مصافحة النساء الأجنبيات - آداب البيوت والمجالسأولا: أن يكون مستوعبًا لجميع بدنها إلا الوجه والكفين - حجاب النساء - حجاب المرأة المسلمةالصبغ والخضاب للنساء - الصبغ والخضابالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتعليم بالعمل والممارسة - الأساليب التعليميةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليمية