سنن أبي داود
حديث 2302 / 99
عرض السند
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسّان ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستانيّ عن عبد الله ملاحظة يعني ابن بكر السّهميّ عن هشام ملاحظة وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصة عن أمّ عطيّة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زوجٍ، فإنها تُحِدُّ عليه أَربعةَ أَشهُرٍ وعشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلّا أَدنى طُهرتِها إذا طَهُرَتْ مِن مَحيضِها بنُبذَة من قُسطٍ وأَظفار. قال يعقوبُ، مكانَ عَصْب: إلّا مَغسُولًا. وزاد يعقوبُ: ولا تَختَضِبُ.
سنن أبي داود — باب في ما تجتنبه المعتدة في عدتها-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2302 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2302
الحكم المسجّل: إسناده صحيح