حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال:حدثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال: قال أبو عبد الله أو هشام بن حسّان عن حفصة عن أمّ عطيّة عن النّبيِّ ﷺ
قالت: كنَّا نُنْهَى أنْ نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلْبَسَ ثوبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عندَ الطُّهْرِ إذا اغتَسَلَتْ إحدانا مِن مَحِيضِها في نُبْذةٍ مِن كُسْتِ أظْفارٍ، وكنَّا نُنْهَى عن اتِّباعِ الجنائز.
صحيح البخاري — باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض-كتاب الوضوء-صحيح البخاري — رقم الحديث: 313 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 313
وحدثنا يحيى بن يحيى و قُتيْبة و ابن رُمْحٍ عن الليث بن سعد عن نافع أنّ صفيّة بنت أبي عُبيْد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِر - أو تؤمنُ باللهِ ورسولِه - أن تُحِدَّ على ميّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيام، إلّا على زوجِها».
صحيح مسلم — باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة،وتحريمه في غير ذلك،إلا ثلاثة أيام-كتاب الطلاق-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1490 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1490
حدثنا زهير بن حرب ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن طهمان حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفيّة بنت شيبة عن أُمّ سلمة ملاحظة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِن الثياب، ولا المُمَشَّقةَ ولا الحُليَّ، ولا تَختضِبُ، ولا تَكتحِلُ».
سنن أبي داود — باب في ما تجتنبه المعتدة في عدتها-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2304 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2304
أخبرنا عبد الله بن الصباح قال:حدثنا محمد بن سواء قال:أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفيّة بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمّ سلمة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِر تُحِدُّ على ميِّتٍ أَكثرَ من ثلاثةِ أَيام، إلّا على زوجٍ فإنّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أَشهُرٍ وعشْرًا».
سنن النسائي — باب عدّة المتوفّى عنها زوجها-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3504 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3504