صحيح البخاري
حديث 313 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال:حدثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال: قال أبو عبد الله أو هشام بن حسّان عن حفصة عن أمّ عطيّة عن النّبيِّ ﷺ
قالت: كنَّا نُنْهَى أنْ نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلْبَسَ ثوبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عندَ الطُّهْرِ إذا اغتَسَلَتْ إحدانا مِن مَحِيضِها في نُبْذةٍ مِن كُسْتِ أظْفارٍ، وكنَّا نُنْهَى عن اتِّباعِ الجنائز.
صحيح البخاري — باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض-كتاب الوضوء-صحيح البخاري — رقم الحديث: 313 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 313
لباس المتوفى عنها زوجها في عدتها - لباس المرأة المسلمةنهي النساء عن اتباع الجنائز - حمل الجنازة وتشييعهاالمصبوغ (المعصفر والمزعفر) - ألوان اللباسالتطيب واستعمال المنديل - كيفية الاغتسال وآدابهالزينة (انظر اللباس والزينة) - الزفاف وأحكامهالكافور - الأعشاب والبهاراتصبغ الثياب - زينة الثيابعدة المتوفى عنها زوجها - حساب العدةالإحداد والزينة - العدة