سنن أبي داود
حديث 4502 / 99
عرض السند
حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل
قال: كُنَّا معَ عثمانَ وهو محصورٌ في الدارِ، وكان في الدارِ مدخَلٌ مَن دَخَلَه سَمِعَ كلامَ مَن على البَلاطِ، فدخَلَه عثمانُ، فخَرَجَ إلينا وهو متغيِّرٌ لونُه، فقال: إنَّهم لَيتَواعدُونَنِي بالقتلِ آنِفًا، قال: قُلنا: يكفِيكَهُمُ اللهُ يا أميرَ المؤمنين، قال: ولِمَ يَقتُلُونني؟ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدَى ثلاثٍ: رجلٌ كَفَرَ بعدَ إسلامٍ، أو زنَى بعدَ إحصانٍ، أو قتَلَ نفسًا بغيرِ نفس» فواللهِ ما زنَيتُ في جاهليةٍ ولا في إسلامٍ قَطُّ، ولا أحببتُ أن لي بِدِيني بدلًا منذ هَدَاني الله، ولا قَتلتُ نفسًا، فبِمَ يَقتُلونَني؟!. قال أبو داود: عثمانُ وأبو بكر، رضِيَ الله عنهما، ترَكا الخَمرَ في الجاهليّةِ.
سنن أبي داود — باب الإمام يأمر بالعفو في الدم-كتاب الديات-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4502 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4502
الحكم المسجّل: صحيح
تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمحد الردةالتماثل في القصاص - قواعد عامة في العقوباتالعوائق الماديةالظلم والبغي والعدوان - القيم والأخلاق المذمومةتاريخ عثمان بن عفان وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمعقوبة المرتد - حد الردةغياب العدل وظهور الظلمالاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديءعقوبة المحصن - عقوبة الزناالالتزام بالكتاب والسنةالاستدلال والاستشهاد - أساليب البحث عن المعرفةنصرة الحاكم وعدم الخروج عليه - واجبات المواطنحرمة دم المواطن وعرضه وماله - حقوق المواطنالمطلب الأول: الفتنة في عهد الخلفاء عثمان وعلي وتنازل الحسن عن الخلافة - فتن الحكم في أواخر عهد الخلافة الراشدة وما بعده