أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال:حدثنا حفص بن غِياث قال:حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله
أنّه قال: طلاقُ السُّنّة: تطليقةٌ وهي طاهِرٌ في غير جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطَهُرتْ طلَّقَها أُخرى، فإذا حاضتْ وطَهُرتْ طلَّقَها أُخرى، ثمّ تَعتَدُّ بعد ذلكَ، بحَيضَة. قال الأعمش: سألتُ إبراهيمَ، فقالَ مثلَ ذلك.
سنن النسائي — باب طلاق السنّة-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3394 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3394
أخبرنا عليّ بن حُجر قال:أنبأنا هُشيم قال:أنبأنا يحيى عن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبّاس
أنَّ الغُمَيصاءَ - أو الرُّمَيصاء - أَتتِ النّبيَّ ﷺ، تَشتكِي زَوجَها أنّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلبثْ أنْ جاء زَوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هيَ كاذبةٌ، وهو يَصِلُ إليها، ولكنَّها تُريدُ أنْ تَرجِعَ إلى زَوجِها الأَوّل، فقال رسولُ الله ﷺ: «ليس ذلك حتّى تَذوقي عُسيلَتَه».
سنن النسائي — باب إحلال المطلّقة ثلاثاً،والنكاح الذي يحلّها به-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3413 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3413
أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا محمد بن جعفر قال:حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال:سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
في الرَّجلِ تكونُ له المَرأةُ، يُطلِّقُها، ثم يَتَزوّجُها رجلٌ آخرُ، فيُطلِّقُها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجعَ إلى زَوجِها الأَوَّل؟ قال: «لا، حَتّى تَذُوقَ العُسَيلَة».
سنن النسائي — باب إحلال المطلّقة ثلاثاً،والنكاح الذي يحلّها به-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3414 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3414
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال:أنبأنا ابن وهب قال:وأخبرني يحيى بن أيوب و معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
قال: قدِمَ ناسٌ مِن العَربِ على رسولِ الله ﷺ، فأَسلَموا، ثم مَرِضُوا، فبَعثَ بهم رسولُ الله ﷺ إلى لِقاحٍ ليَشرَبُوا مِن ألبانِها، فكانوا فيها، ثم عمَدوا إلى الرَّاعي غُلامِ رسولِ الله ﷺ فقَتَلوه واستاقُوا اللِّقاح، فزَعموا أنَّ رسولَ الله ﷺ، قال: «اللَّهم عطِّشْ مَن عطَّشَ آلَ محمّدٍ اللَّيلةَ، فبَعثَ رسولُ الله ﷺ في طَلَبِهم، فأُخذوا، فقَطَّعَ أَيدِيَهُم وأَرجُلَهم، وسَمَلَ أَعيُنَهم» وبعضُهم يزيدُ على بعض، إلّا أنَّ معاويةَ قالَ في هذا الحديث: استاقُوا إلى أَرض الشِّرك.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح،على يحيى بن سعيد في هذا الحديث-كتاب تحريم الدم-سنن النسائي — رقم الحديث: 4036 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4036
أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال:حدثنا محبوب ملاحظة يعني ابن موسى قال:أنبأنا أبو إسحاق ملاحظة وهو الفَزاريّ عن عبد الرحمن بن عيّاش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلاّم عن أبي أمامة الباهليّ عن عبادة بن الصامت
قال: أخذَ رسولُ الله ﷺ يومَ حُنَينٍ وَبَرَةً مِن جَنْبِ بعير، فقال: «يا أيُّها النَّاس، إنَّه لا يَحِلُّ لي ممَّا أفاءَ اللهُ عليكم قَدْرُ هذه، إلَّا الخُمسُ، والخُمسُ مردودٌ عليكم».قال أبو عبد الرَّحمن: اسم أبي سَلَّام: ممطور، وهو حبشيٌّ، واسم أبي أُمامة: صُديُّ بن عَجْلان، والله تعالى أعلم.
سنن النسائي — ********-كتاب قسم الفيء-سنن النسائي — رقم الحديث: 4138 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4138
قال الحارث بن مسكين ملاحظة قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال:حدثني مالك عن ابن شهاب عن السّائب بن يزيد
أنه أخبَره، أن عمر بن الخطاب خَرَج عليهم، فقال: إني وجدتُ مِن فُلانٍ رِيحَ شَرابٍ، فزَعَم أنه شرابُ الطِّلاء، وأنا سائلٌ عما شَرِبَ، فإن كان مُسكِرًا جَلَدتُه. فجلَدَه عمرُ بن الخطاب، رضي الله عنه، الحدَّ تامًّا.
سنن النسائي — باب ذكر الأخبار التي اعتل بها مَن أباح شراب السكر-كتاب الأشربة-سنن النسائي — رقم الحديث: 5708 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5708
حدثنا محمد بن عقيل بن خُويلد النّيسابوريّ ثنا حفص بن عبد الله السّلميّ ثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عُمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دونَ خَمسٍ مِن الإبلِ صَدَقة، ولا في الأربعِ شَيءٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا فَفِيها شَاةٌ إلى أَن تَبلُغَ تِسعٍا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففِيها شاتَان إلى أن تَبلغَ أَربعَ عَشرة، فإذا بلغت خَمس عَشرةَ ففِيها ثلاثُ شِياه، إلى أن تَبلغَ تِسع عَشرة، فإذا بَلَغت عِشرين ففيها أَربعُ شِياه، إلى أن تبلغَ أَربعًا وعِشرين، فإذا بَلغَت خَمسًا وعِشرين ففيها بنتُ مَخاض، إلى خَمسٍ وثَلاثين، فإذا لم تكن بنتُ مَخَاض فابنُ لَبون ذكر، فإن زادَت بَعِيرًا ففِيها بنتُ لبون، إلى أن تبلغ خَمسا وأَربَعين، فإن زادت بعيراً ففيها حِقَّة إلى أن تبلغ سِتِّين، فإن زادت بَعيرًا ففيها جَذَعة إلى أن تَبلغَ خَمساً وسَبعين، فإن زادت بَعيرًا ففِيها بِنتا لَبُون، إلى أن تبلغَ تِسعين، فإن زادت بَعيرًا ففيها حِقَّتان إلى أن تَبلغَ عِشرين ومِئة، ثم في كل خَمسينَ حِقّة، وفي كل أَربَعين بنتُ لبون»
سنن ابن ماجة — باب صدقة الإبل-كتاب الزكاة-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1799 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1799