حدثنا محمد بن بشّار حدثني محمد بن عبد الله الأنصاريّ ثنا صُرَد بن أبي المنازل قال:سمعت حبيباً المالكيّ
قال: قالَ رجلٌ لعِمرانَ بنِ حُصَينٍ: يا أبا نُجيدٍ، إنّكم لتُحدِّثونا بأحاديثَ ما نجدُ لها أصلًا في القُرآن. فغَضِبَ عِمرانُ، وقال للرَّجل: أوَجدتُم في كلِّ أربعينَ دِرهمًا: دِرهمًا، ومِن كلِّ كذا وكذا شاةً: شاةً، ومِن كلِّ كذا وكذا بعيرًا: كذا وكذا، أوَجدتُم هذا في القرآن؟ قال: لا، قال: فعن مَنْ أخذتُم هذا؟ أخذتُموه عنّا، وأخذناهُ عن نبىِّ الله ﷺ. وذَكَرَ أشياءَ نحو هذا.
سنن أبي داود — باب ما تجب فيه الزكاة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1561 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1561
الحكم المسجّل: محتمل للتحسينالحكم الثاني: محتمل للتحسين
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون.وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب».قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليّ رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعينَ درهمًا دِرْهمٌ، ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتمَّ مِئتَي دِرهمٍ، فإذا كانت مِئتَي دِرهمٍ، ففيها خَمسةُ دراهم، فما زادَ، فعَلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَم في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تِسعٌ وثلاثونَ، فليس عليكَ فيها شيءٌ» وساقَ صدَقةَ الغَنم مِثلَ الزُّهري.قال: «وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، ولَيسَ على العَوامِلِ شيءٌ.وفي الإبِلِ» فذَكرَ صدَقتَها كما ذَكرَ الزُّهري، قال: «وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسةٌ مِن الغَنم، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خَمسٍ وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجَمَل، إلى ستِّين» ثم ساقَ مثلَ حديثِ الزُّهري، قال: «فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففِيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عِشرِين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ، خَشيةَ الصَّدَقة.ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أن يشاءَ المُصدِّقُ.وفي النَّبات: ما سَقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِي بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشُر».وفي حديث عاصِم والحارث: «الصَّدَقة في كلِّ عام» قال زُهير: أحْسِبُه قال: «مَرّةً»، وفي حديث عاصم: «إذا لم يكُنْ في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دراهِمَ، أو شاتان».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
حدثنا زهير بن حرب و عثمان بن أبي شيبة ملاحظة المعنى قالا:ثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن أبي سنان عن ابن عبّاس
أن الأقرعَ بنَ حابسٍ سأل النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، الحجُّ في كُل سنةٍ أو مرة واحدة؟ قال: «بَلْ مرةٌ واحدةٌ، فمن زاد فهو تطوُّع».قال أبو داود: هو أبو سنان الدُؤلي، كذا قال عبدُ الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عُقَيل: سنان.
سنن أبي داود — باب فرض الحجّ-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1721 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1721
حدثنا القعنبيّ عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خَرْشة عن قَبيصة بن ذؤيب
أنّه قال: جاءتِ الجدةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تسأُله مِيراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما علِمتُ لكِ في سنّةِ نبيِّ الله ﷺ شيئًا، فارجِعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ، فقال المغيرةُ بن شعبةَ: حضرتُ رسولَ الله ﷺ أَعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكرٍ: هل مَعَكَ غيرُك؟ فقام محمدُ بن مَسلَمةَ، فقالَ مثلَ ما قال المُغيرةُ بنُ شعبةَ، فأنفَذَه لها أبو بكرٍ، ثم جاءتِ الجدّةُ الأُخرى إلى عُمرَ بن الخطابِ، رضي الله عنه، تَسألُه مِيراثَها، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله تعالى شيءٌ، وما كان القَضاءُ الذي قُضِيَ به إلا لِغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفَرائضِ، ولكن هو ذلكَ السُّدسُ، فإن اجتَمعتُما فيه فهو بينَكُما، وأَيتُكُما خَلَتْ به فهو لها.
سنن أبي داود — باب في الجدّة-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2894 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2894