حدثنا هنّاد حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن عِكرمة عن ابن عباس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَستَقبِلوا السُّوق، ولا تُحفِّلوا، ولا يُنفِّقْ بعضُكُم لِبَعض».وفي الباب عن ابنِ مسعودٍ، وأَبي هُريرة.حديثُ ابن عبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيح.والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم؛ كَرِهوا بيعَ المُحفَّلة وهي المُصرَّاة، لا يَحلُبُها صاحبُها أيامًا، أو نحو ذلك، ليَجتَمِع اللَّبنُ في ضَرْعها فيَغتَرَّ بها المشتري، وهذا ضربٌ مِن الخَديعةِ والغَرر.
سنن الترمذي — باب ما جاء في بيع المخفَّلات-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1268 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1268
الحكم المسجّل: حسن بشواهدهالحكم الثاني: حسن بشواهده
حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهَرَويّ قال:حدثنا هشيم قال:حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
«مطلُ الغَنيِّ ظُلمٌ، وإذا أُحَلْتَ على مَلِيءٍ فاتَّبِعه، ولا تَبِعْ بيعَتَينِ في بَيعَة». حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيح. ومعناه: إذا أُحيلَ أَحدُكم على مليٍّ فليَحْتَل، فقال بعضُ أهل العلم: إذا أُحيلَ الرجلُ على مليٍّ فاحتالَه فقد بَرِئَ المُحيل، وليس له أَن يَرجِعَ على المُحِيل، وهو قولُ الشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاق. وقال بعضُ أهلِ العلم: إذا تَوِيَ مالُ هذا بإفلاس المُحالِ عليه، فله أن يَرجِع على الأوّل، واحتجُّوا بقولِ عثمانَ وغيره، حين قالوا: ليس على مالِ مسلمٍ تَوىً. قال إسحاق: معنى هذا الحديث: ليس على مال مسلمٍ تَوىً، هذا إذا أُحيلَ الرجلُ على آخَر وهو يُرى أنّه مليّ، فإذا هو مُعدِمٌ، فليس على مال مسلمٍ تَوىً.
سنن الترمذي — باب ما جاء في مطل الغني وأنّه ظلم-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1309 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1309
حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازيّ عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «إنَّ اللهَ يُحبُّ سَمْحَ البَيعِ، سَمْحَ الشِّراءِ، سَمْحَ القَضاء».وفي الباب عن جابر. هذا حديثٌ غريب. وقد رَوى بعضُهم هذا الحديث، عن يونُس، عن سعيدٍ المَقبُريّ، عن أَبي هُريرة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1319 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1319
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال:أنبأنا عبد الرحمن بن مهديّ قال:حدثنا معاوية بن صالح قال:سمعت سعيد بن هانىء يقول:سمعت عِرباض بن سارية
قال: بِعتُ مِن رسولِ اللهِ ﷺ بَكْرًا، فأتيتُهُ أتَقاضاهُ، فقال: «أجَلْ، لا أقضِيَنّكَها إلا لُجَينِيَّةً» فقَضاني، فأحسَنَ قَضائي، وجاءَه أعرابيٌّ يتَقاضاهُ سِنَّهُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أعطُوهُ سِنًّا»، فأعطَوهُ يَومئذٍ جَمَلًا، فقال: هذا خيرٌ مِن سِنِّي، فقال: «خَيرُكم خَيرُكم قَضاءً».
سنن النسائي — باب استسلاف الحيوان واستقراضه-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4619 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4619