Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 659
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 4552 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة بن سعيد قال:حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح

أنَّ رجُلًا مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ أَخبَره، قال: يا رَسولَ الله، إنَّا لا نَجِدُ الصَّيْحانيَّ ولا العِذْقَ بجَمْع التَّمر، حتى نَزيدَهم، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «بِعْهُ بالوَرِق، ثم اشتَرِ به».
سنن النسائي — بيع السنبل متى بيض-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4552 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4552
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
سنن النسائي

حديث 4568 / 99

عرض السند

أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكيّ عن مجاهد قال:قال عمر

الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينَهما، هذا عهدُ نبيِّنا ﷺ إلينا.
سنن النسائي — باب بيع الدرهم بالدرهم-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4568
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
سنن النسائي

حديث 4572 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار

أنَّ مُعاويةَ باعَ سِقايةً مِن ذَهبِ أو وَرِقٍ، بأَكثرَ مِن وَزْنِها، فقال أَبو الدَّرداء: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يَنهَى عن مِثلِ هذا، إلّا مِثلًا بمِثل.
سنن النسائي — باب بيع الذهب بالذهب-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4572
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 4584 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا وكيع قال:أنبأنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير

أنّه كان يَكرَهُ أن يأخُذَ الدَّنانيرَ مِن الدَّراهِم، والدَّراهمَ مِن الدَّنانير.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4584 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4584
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 4586 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن أبي الهُذيل عن إبراهيم

في قَبضِ الدَّنانيرِ مِن الدَّراهم، أنّه كان يَكرَهُها إذا كان مِن قَرْضٍ.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4586 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4586
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 4587 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن موسى بن شهاب عن سعيد بن جبير

أنّه كان لا يَرى بأسًا، وإن كان مِن قَرضٍ.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4587 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4587
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 4601 / 99

عرض السند

أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجّاج بن محمد قال:قال ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفيّ عن حكيم بن حِزام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«لا تَبِع طعامًا حتّى تشتَرِيَه وتستَوفِيَه».
سنن النسائي — باب بيع الطعام قبل أن يستوفى-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4601 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4601
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
سنن النسائي

حديث 4603 / 99

عرض السند

أخبرنا سليمان بن منصور قال:حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حِزام بن حكيم قال:قال حكيم بن حِزام

ابتَعتُ طعامًا مِن طعام الصَّدَقة، فربِحتُ فيه قبلَ أن أَقبِضَه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فذَكَرتُ ذلك له، فقال: «لا تَبِعْه حتّى تَقبِضَه».
سنن النسائي — باب بيع الطعام قبل أن يستوفى-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4603 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4603
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
سنن النسائي

حديث 4611 / 99

عرض السند

أخبرنا عمرو بن عليّ و حميد بن مسعدة عن يزيد قال:حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطانِ في بيعٍ، ولا بيعُ ما ليس عندَك».
سنن النسائي — باب بيع ما ليس عندالبائع-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4611 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4611
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 4619 / 99

عرض السند

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال:أنبأنا عبد الرحمن بن مهديّ قال:حدثنا معاوية بن صالح قال:سمعت سعيد بن هانىء يقول:سمعت عِرباض بن سارية

قال: بِعتُ مِن رسولِ اللهِ ﷺ بَكْرًا، فأتيتُهُ أتَقاضاهُ، فقال: «أجَلْ، لا أقضِيَنّكَها إلا لُجَينِيَّةً» فقَضاني، فأحسَنَ قَضائي، وجاءَه أعرابيٌّ يتَقاضاهُ سِنَّهُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أعطُوهُ سِنًّا»، فأعطَوهُ يَومئذٍ جَمَلًا، فقال: هذا خيرٌ مِن سِنِّي، فقال: «خَيرُكم خَيرُكم قَضاءً».
سنن النسائي — باب استسلاف الحيوان واستقراضه-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4619 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4619
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 4622 / 99

عرض السند

أخبرنا يحيى بن حكيم قال:حدثنا محمد بن جعفر قال:حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَة رِبًا».
سنن النسائي — باب بيع حَبَل الحَبَلة-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4622 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4622
الحكم المسجّل: صحيح
سنن النسائي

حديث 4645 / 99

عرض السند

أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال:حدثني أبي قال:حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس

قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بطونهِنَّ، وعن لحمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع.
سنن النسائي — باب بيع المغانم قبل أن تقسم-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4645 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4645
الحكم المسجّل: صحيح
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.