سنن النسائي
حديث 4601 / 99
عرض السند
أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجّاج بن محمد قال:قال ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفيّ عن حكيم بن حِزام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تَبِع طعامًا حتّى تشتَرِيَه وتستَوفِيَه».
سنن النسائي — باب بيع الطعام قبل أن يستوفى-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4601 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4601
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتقويم التكويني أو المرحلي - أنواع التقويمتعديل السلوك - أساليب التقويمالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه